الإطار القانوني لمبدأ الثبوت بالكتابة

2018-02-21
منصور الصرايرة
مهند أبو مغلي

الملخص

يعدّ مبدأ الثبوت بالكتابة استثناءً على قاعدة وجوب الدليل الكتابي في إثبات التصرفات القانونية المدنية التي تزيد قيمتها على مائة دينار أردني في القانون الأردني، ومائتي دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً في القانون الفلسطيني، ومن ثمّ يجوز الإثبات بالشهادة في الالتزامات التعاقدية حتى لو كان المطلوب تزيد قيمته على المبلغ المذكور إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة. تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على مبدأ الثبوت بالكتابة من حيث بيان مفهومه، وميزاته، وأركانه، والأثر المترتب على توافره، ومن ثم استعرضت الدراسة موقف القضاء الأردني والمصري من تطبيقه، وقد خرجت الدراسة بعدد من النتائج والتوصيات تم تثبيتها في الخاتمة.

للاطلاع على البحث كاملاً