أحد أبرز المراجع المتوفرة حول شرح مجلة الأحكام العدلية في الفقه الحنفي، وتعد مجلة الأحكام العدلية أول تقنين مدني وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية وذلك خلال عهد الدولة العثمانية، كما وتحتوي على 1851 مادة قانونية تضمنت أحكاماً لمختلف المعاملات المدنية مثل البيع والإيجار والكفالة والوكالة وغيرها..
للاطلاع على نصوص مجلة الأحكام العدلية وشرح المجلة: