تنازع الاختصاص النوعي بين المحاكم النظامية ومحكمة التسوية حول الطلبات المستعجلة على ضوء قرارات محكمة النقض الفلسطينية

2020-10-04
أ. أميمة يوسف الشرحة
باحثة قانونية في هيئة تسوية الأراضي والمياه

المقدمة

يقصد بعبارة تسوية الأراضي والمياه وفقاً للمادة الثانية من قانون تسوية الأراضي والمياه رقم (40) لسنة (1952) "تسوية جميع المسائل والإختلافات المتعلقة بأي حق تصرف أو حق تملك في الأرض أو المياه أو حق منفعة فيها أو أية حقوق متعلقة بها وقابلة للتسجيل".

وقد تقرر أن صلاحية النظر في الدعاوى المتعلقة بنزع اليد التي تقدم بعد نشر أمر التسوية  وقبل انتهاء التسوية يدخل في اختصاص محكمة التسوية , وأن كون يد المدعي عليهم على العقار تستند إلى عقود إجارة لا يخرج الدعوى عن اختصاص محكمة التسوية وإنما يكون من حقها بحث هذه العقود لأغراض نزع اليد.  

وحيث تعتبر الدعاوى المتعلقة بنزع اليد ووضع اليد مؤقتاً من الطلبات المستعجلة, حيث أن المشرع قد استحدث في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الجديد رقم (2) لسنة (2001) نظام الطلبات المستعجلة الذي يهدف إلى حماية الحق مؤقتاً باتخاذ إجراءات كفيلة بإيجاد حلول سريعة تستقر بها الأوضاع مؤقتاً إلى أن يفصل في النزاع من محكمة الموضوع, وأفرد له قضاءً خاصاً يسمى بالقضاء المستعجل, ذلك لأن من  مقتضيات حسن سير العدالة التريث في فحص ادعاءات الخصوم, وفي إصدار الحكم في الدعوى مما يستوجب منح الخصوم المواعيد المناسبة لإثبات ما يدعونه ولتقديم دفاعهم من ناحية ومن ناحية أخرى قد يطول أمد التقاضي ويتأخر الفصل في الدعوى بمماطلة الخصم سيء النية بحيث يكون التأخير سبباً في الإضرار بمصالح الخصوم ضرراً لا يمكن تلافيه وللتوفيق بين الاعتبارين المتقدمين أوجد المشرع نظام القضاء المستعجل الذي يسعف الخصوم بأحكام سريعة قابلة للتنفيذ, هذه الأحكام تضع الخصوم في مركز مؤقت يهدف إلى اتخاذ إجراءات وقتية وسريعة لتأمين الحق من الخطر الذي يتهدده ريثما يفصل في أصل الحق,[1] ولقد نصت المادة (13\5) من قانون التسوية المذكور على هذه الطلبات وبينت أن محكمة التسوية هي صاحبة الإختصاص  بنظرها, إلا أنه قد يتم تقديم طلب مستعجل من غير الطلبات المذكورة في العقارات التي شملها أمر التسوية , فيلزم تحديد المحكمة المختصة بنظرها.

للاطلاع على البحث كاملاً

تنازع الاختصاص النوعي بين المحاكم النظامية ومحكمة التسوية حول الطلبات المستعجلة على ضوء قرارات محكمة النقض الفلسطينية

 

[1]المحادين, سمير, صلاحيات قاضي الأمور المستعجلة دراسة مقارنة, جامعة الشرق الأوسط, بدون دار نشر,2014, الأردن,ص1.