أثار إعلان دولة الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة كيان معادي، العديد من التساؤلات حول مدلول العبارات والنوايا التي تنوي إسرائيل تحقيقها من هذا التصريح، وكذلك مدى صحته هذا المصطلح من الناحية القانونية والآثار القانونية المترتبة على اعتبار قطاع غزة كيان معادي.
من أجل تحليل هذا الموضوع والتعرف على أبعادة القانونية في نظر القانون الدولي الإنساني: سوف نناقش هذا الموضوع في ثلاث محاور أساسية:
ففي المحور الأول نتعرض الى الوضع القانوني لقطاع غزة في نظر القانون الدولي الإنساني، ومدى صحة وصف قطاع غزة في الكيان المعادي.
أما المحور الثاني: نتعرض الى تجريم استخدام القوة أو التهديد بها في قطاع غزة .
أما المحور الثالث والأخير نتعرض الى الآثار القانونية المترتبة على اعتبار قطاع غزة كيان معادي في نظر القانون الدولي .
للاطلاع على البحث كاملاً الرجاء الضغط هنا
سلطة الضبط الإداري في تكريس السلامة المرورية: دراسة تحليلية للحالة الفلسطينية
ابحاث قانونية بشأن القرار بقانون بشأن الشركات
إشكالية العلاقة بين الدين والدولة "الإسلام والدستور نموذجاً"
الدفوع التي لا يطهرها تظهير الشيك في ضوء أحكام القانون والاجتهاد: دراسة مقارنة
تأثير نظام التدوير الوظيفي على الحقوق الدستورية للموظف العام: دراسة مقارنة