الإطار القانوني للمنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية "دراسة تحليلية في ظل التشريعات السارية في فلسطين"

2019-11-28
د. نعيم سلامة

 

الملخص:
يهدف هذا البحث إلى تناول (الإطار القانوني للمنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية "دراسة تحليلية في ظل التشريعات السارية في فلسطين")، وذلك بالتركيز على المفهوم القانوني للمنافسة ومنع الاحتكار، والجهود الدولية والوطنية المبذولة لتشجيع المنافسة ومنع الاحتكار، والتطرق لبعض الممارسات المرتبطة به، وأهمية وضع سياسات لحماية المنافسة ومنع الاحتكار على سلم أولويات جهات الإختصاص لما تعكسه من آثار ايجابية على تحسين البيئة الاقتصادية والتجارية والإستثمارية، وتعزيزاً للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال بث القناعة لدى جهات الاختصاص بتعزيز التكامل والتنسيق بين منظومة التشريعات الاقتصادية والتجارية في فلسطين التي تعمل على حماية السوق والمستهلك، كما تم تناول الاطار التشريعي الذي ينظم المنافسة في فلسطين من خلال بعض النصوص القانونية الواردة في بعض القوانين، علما بأن وجود بعض النصوص القانونية المتفرقة في التشريعات الفلسطينية لا يلبي الغرض المطلوب المتمثل في إقرار قانون فلسطيني يشجّع المنافسة ويمنع الممارسات الاحتكارية من خلال هيئة مستقلة تتولى تنفيذ القانون المطلوب على غرار بعض القوانين المقارنة.

للاطلاع على البحث كاملاً الرجاء الضغط هنا