الوكالة غير القابلة للعزل في التشريع الأردني

2019-10-16
د. اسحق برقاوي

 

المقدمة

إن مشكلة البحث في موضوع الوكالة في القانون المدني الأردني بشكل عام وموضوع الوكالة غير القابلة للعزل بشكل خاص والتي هي مدار هذه الدراسة تكمن بما يحيط بالوكالة من غموض في كثير من جوانبها تتطلب من الباحث سبر أعماق هذا الموضوع بشكل جيد للوصول إلى أكثر مواطن الخلل أهمية في موضوع

الوكالة، وذلك على الرغم من النص على أحكامها في إطار القانون المدني الأردني بنصوص كثيرة والإغراق بالتفصيل في هذا الشأن. ولما كانت التصرفات القانونية تم إما أصالة أو نيابة، ولما للوكالة من شأن كبير في حياة المجتمعات والتي تعتبر بحق من أهم أشكال تيسير القيام بالتصرفات القانونية، خاصة من قبل الكثير من الأفراد الذين لا يستطيعون القيام بمثل هذه الأعمال بأنفسهم، وعليه فقد نظم المشرع 833-867 من القانون المدني.

ومن أهم المبادئ التي ينص عليها القانون المدني بهذا الشأن هو مبدأ حق الموكل بعزل وكيله متى شاء، إلا أن المشرع خفف من غلواء هذه المبدأ وهو جواز عزل الموكل للوكيل بشكل مطلق عندما نص في المادة 863 من القانون المدني على عدم جواز عزل الموكل للوكيل إذا ما توافرت حالة من الحالات المنصوص عليها في تلك المادة والتي تسمى باصطلاح الفقه، بالوكالة غير القابلة للعزل بصفته خروجًا على المبدأ العام بجواز عزل الوكيل، وما يترتب على ذلك من إشكالات.

للاطلاع على الدراسة كاملةً الرجاء الضغط هنا