الملخص
تعتبر فلسطين من الدول المستوردة للدواء، والذي يعتبر مصدرًا لاستمرار وتحسن حياة كثير من الناس، وفي المقابل فإن تصنيع الدواء في فلسطين تحفّ به كثير من المخاطر والصعوبات، تدفع الكثير من شركات الدواء إلى شرائه من شركات أجنبية أو أنها تبرم معها عقودًا حصرية استئثارية لتصنيع الدواء بإشراف ورقابة وتبعية الشركات الأجنبية.
وبوجود هذه الأدوية الأجنبية في السوق الفلسطيني يُفتح المجال أمام بحث مدى إمكانية الاستفادة من الإبداعات الموجودة في هذه الأدوية، من خلال إعادة تحليلها ومعرفة مكوناتها، تمهيدًا لتحقيق الاستفادة المستقبلية منها.
تمت معالجة الموضوع من خلال تحليل قواعد قانون امتيازات الاختراعات والرسوم رقم 22 لسنة 1953 ، المطبق في الضفة الغربية، واتفاقية التريبس، خاصة ما تعلق منها بمفهوم امتياز الاختراع الدوائي، وتحديد الشروط الموضوعية للاختراع الدوائي، ثم بحث الاستثناءات الواردة على حمايته، سواء ما تعلق منها بالترخيص الإجباري في قطاع الأدوية أو استنفاذ الحقوق أو الهندسة العكسية.
سلطة الضبط الإداري في تكريس السلامة المرورية: دراسة تحليلية للحالة الفلسطينية
ابحاث قانونية بشأن القرار بقانون بشأن الشركات
إشكالية العلاقة بين الدين والدولة "الإسلام والدستور نموذجاً"
الدفوع التي لا يطهرها تظهير الشيك في ضوء أحكام القانون والاجتهاد: دراسة مقارنة
تأثير نظام التدوير الوظيفي على الحقوق الدستورية للموظف العام: دراسة مقارنة