الطلاق غير المنجز بين الشريعة وقوانين الأحوال الشخصية في فلسطين وبعض البلاد العربية

2017-03-14

د. صايل أمارة

الملخص

تناولت هذه الدراسة مسألة الطلاق غير المنجز بين الشريعة والقانون، وقد بينت فيها أقوال الفقهاء في الطلاق المضاف إلى الزمان أو المكان، والمعلق على شرط، والحلف بالطلاق والحرام، ثم بينت رأي القوانين النافذة في الضفة الغربية وقطاع غزة ومشروع القانون الفلسطيني، مع التعرض لبعض القوانين في الدول العربية، وقد ترجح أن الطلاق المضاف إلى الزمان أو المكان لا يقع به شيء، أما الطلاق المعلق على شرط فإن تمحض قصد الحالف للتعليق، يقع الطلاق بوجود الشرط، مع أحقية الرجل في الرجوع عن تعليقه إذا أراد، وتبين أن معيار الحكم على ظاهرة الحلف بالطلاق والحرام هو العرف، لذلك رأيت أن هذه الأيمان لا يقع بها شيء، ما لم يجزم الحالف أن قصده تجرد للتعليق، فيعد تعليقا، والله تعالى أعلم.

للاطلاع على البحث كاملاً