الحقوق الشخصية في الدستور الأردني ومدى الالتزام بها

2017-05-11
أيمن البطوش
الملخص

ان هذا البحث يستعرض الحقوق الشخصية المنصوص عليها في الدستور الأردني، ومدى الالتزام بها حيث أن هذه الحقوق وردت في مقدمة الدستور، ويعني ذلك الأهمية الكبيرة التي تحظى بها هذه الحقوق لأنها تمس الحياة الشخصية للأفراد، واقتصرت هذه الحقوق على المواد من(6و7 و8و9و10 و18) من الدستور الاردني وكانت هذه النصوص واضحة وشاملة لهذه الحقوق، وهذا لا يكفي يجب أن يتبع ذلك النص عليها في التشريعات والأنظمة، وأن تتوافق هذه التشريعات مع النصوص الدستورية، وعند تعارض أي تشريع أونظام مع نص دستوري يعتبر هذا التشريع أوالنظام باطل لأن الدستور هوالقانون الأساس والقانون الأسمى في الدوله ويجب أن لا يتم مخالفته، وهورأس الهرم إلا أننا نجد أن بعض التشريعات تخالف نص دستوري وسيتم بحث هذا الموضوع ووضع الحلول المناسبه. إن الحقوق الشخصية تحضى في أهمية بالغة على مستوى دول العالم قاطبة، وهذا يجعلها محط اهتمام ورعاية من قبل الدولة، وأصبح مقياس الديمقراطية لأي دولة في العالم يقاس في مدى تطبيقها إلى حقوق الإنسان، وعلى التحديد الحقوق الشخصية منها وإنني سوف أعالج جميع هذه المواضيع في هذا البحث. وآمل أن يتم الأخذ بالمقترحات ومعالجة التعارض من قبل التشريعات والأنظمة  للنصوص الدستورية ان وجدت، وبحث مدى الألتزام في هذه النصوص في حال تعارض أي تشريع أوقانون معها.

للاطلاع على البحث كاملاً