نتكلم في هذا البحث عن موضوعٍ غاية في الأهمية وهو الكفاءة في الزواج في الفقه الإسلامي وقانون الأحوال الشخصية الأردني، لما لأهميته في وقتنا الحاضر لاستمرار الحياة الزوجية بين الزوجين، ولما يترتب على الإخلال به من دمار هذه الأسرة وعدم ديمومتها، وهذا مغاير لأهداف الشريعة الإسلامية من الحفاظ على الأسرة لأنها اللبنة الأساسية في المجتمع، فإن ضعفت ضعف المجتمع بكامله وإن قويت قوي المجتمع لأن المجتمع ككل ما هو إلا مجموعة أسر.
سلطة الضبط الإداري في تكريس السلامة المرورية: دراسة تحليلية للحالة الفلسطينية
ابحاث قانونية بشأن القرار بقانون بشأن الشركات
إشكالية العلاقة بين الدين والدولة "الإسلام والدستور نموذجاً"
الدفوع التي لا يطهرها تظهير الشيك في ضوء أحكام القانون والاجتهاد: دراسة مقارنة
تأثير نظام التدوير الوظيفي على الحقوق الدستورية للموظف العام: دراسة مقارنة