الكفاءة في الزواج في الفقه الإسلامي وقانون الأحوال الشخصية الأردني

2017-04-12
هدى غيظان
الملخص

نتكلم في هذا البحث عن موضوعٍ غاية في الأهمية وهو الكفاءة في الزواج في الفقه الإسلامي وقانون الأحوال الشخصية الأردني، لما لأهميته في وقتنا الحاضر لاستمرار الحياة الزوجية بين الزوجين، ولما يترتب على الإخلال به من دمار هذه الأسرة وعدم ديمومتها، وهذا مغاير لأهداف الشريعة الإسلامية من الحفاظ على الأسرة لأنها اللبنة الأساسية في المجتمع، فإن ضعفت ضعف المجتمع بكامله وإن قويت قوي المجتمع لأن المجتمع ككل ما هو إلا مجموعة أسر.

للاطلاع على البحث كاملاً