المقدمة
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد
قبل الإجابة على الأسئلة المطروحة من قبل ندوة البركة للاقتصاد الإسلامي المتعلقة بأثر جائحة كورونا على العقود بمختلف أنواعها وكذلك العقود المتعلقه بالصناعة المالية الإسلامية وموقف الفقه الإسلامي والأثر الذي يترتب منها على العقود لابد من الأخذ بعين الاعتبار عدة أمور:
لاستكمال الاطلاع على الورقة البحثية من هنا
سلطة الضبط الإداري في تكريس السلامة المرورية: دراسة تحليلية للحالة الفلسطينية
ابحاث قانونية بشأن القرار بقانون بشأن الشركات
إشكالية العلاقة بين الدين والدولة "الإسلام والدستور نموذجاً"
الدفوع التي لا يطهرها تظهير الشيك في ضوء أحكام القانون والاجتهاد: دراسة مقارنة
تأثير نظام التدوير الوظيفي على الحقوق الدستورية للموظف العام: دراسة مقارنة