أثر جائحة كورونا على العقود الممتدة والتوريدات والمقاولات

2020-11-10
د. علي السرطاوي

 

المقدمة

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد

قبل الإجابة على الأسئلة المطروحة من قبل ندوة البركة للاقتصاد الإسلامي المتعلقة بأثر جائحة كورونا على العقود بمختلف أنواعها وكذلك العقود المتعلقه بالصناعة المالية الإسلامية وموقف الفقه الإسلامي والأثر الذي يترتب منها على العقود لابد من الأخذ بعين الاعتبار عدة أمور:

لاستكمال الاطلاع على الورقة البحثية من هنا