التمويل بصيغة المشاركة المتناقصة تكيفها وآثارها

2020-02-05
د. علي السرطاوي

 

الحمدلله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد "صلى الله عليه وسلم" خاتم الانبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد :
بناء على خطاب الاستكتاب الذي وجه إلي من شركة شورى جزاهم الله خيراً لكتابة ورقة عن التمويل بصيغ المشاركة المتناقصة ، تعريف هذه الصيغة وما تنطوي عليه من مجموعه عقود والتزامات مترابطة وكيفيه تنفيذها والتكييف الفقهي والقانوني لطبيعتها والاثار الناشئة عنها والحاجه إلى البيع والتأجير المضاف إلى المستقبل وبيان هل يكون ذلك بثمن واجره متفق عليها مسبقا ام لاحقا ووضعت ورقة تمهيديه لفضيله الأستاذ الدكتور نزيه حماد حفظه الله تكلمت عن الشركة أونواعها وحاول فيه فضيله الأستاذ الدكتور تخريج الشركة على أساس أنها شركة ملك ، ومن نص القرار المقترح للمؤتمر الفقهي الثامن تريد شورى ان تتعامل مع الصيغة على أساس أنها منظومه متكاملة لا تتجزأ.

 للاطلاع على البحث كاملاً الرجاء الضغط هنا