الإضافة إلى المستقبل في عقدي البيع والإجارة

2019-05-23
د. علي السرطاوي
 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:

يقول عز وجل "اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا" الايه 3 من سورة  المائدة. فشريعة الله كاملة صالحة لكل زمان ومكان صالحة للتطبيق في أي ظرف من الظروف أصولها ثابتة ومرنة تقبل التوسع والوفاء بمتطلبات العصر الحديث وباب الاجتهاد القائم على أصولها ومقاصدها قادر على الوفاء بجميع متطلبات الحياة وخاصة فيما يتعلق بباب المعاملات المالية، فالله سبحانه لم يتعبدنا بوسائل وصيغ معينة ، إنما جاءت الشريعة بوضع ضوابط ومقاصد للمعاملات وأقرت صيغ كانت موجودة وصححت ما فيها من انحراف ان اختلفت مع ضوابط العقود فلا تقتصر العقود الشرعية على ما ورد ذكره في كتب الفقهاء أو ما يسمى العقود المسماة، بل إن كل المذاهب القانونية في العالم نجد أنها تقسم الحقوق المالية إلى حقوق شخصية وحقوق عينية، والحقوق الشخصية لا ترد في كل النظم القانونية المعاصرة على سبيل الحصر" وهذا ما أقرته الشريعة فكانت القاعدة أن الأصل في العقود الإباحة المتفرعة عن الأصل في الاشياء الإباحة، أما الحقوق العينية فهي التي ترد على سبيل الحصر، فالعلاقات التعاقدية هي وليدة حاجة مجتمعية وقد تلد عقود جديدة وصيغ لم تكن موجوده سابقاً او قد يطرأ تطور على الصيغ القديمة التي ذكرت في مراجعنا القديمة، وكل ذلك يكون وليداً للحاجة المجتمعية، وليس بالضرورة عند البحث عن صيغ جديدة أن نحاول تشوية الصيغ القديمة الموجودة في مصادرنا لنجعلها تتماشى مع صيغ جديدة فلا حرج في تشريع صيغ جديدة حتى وإن أتت من  مصادر ومراجع غير إسلامية اذا خلت من المخالفات الشرعية أو بطريقة اخرى اتفقت مع الضوابط العامه للعقود في الشريعة الإسلامية.

للاطلاع على البحث كاملاً الرجاء الضغط هنا