ملخص
تنعكس ظاهرة الفساد في فلسطين من خلال شيوع العديد من أشكالها المتمثلة في الواسطة والمحسوبية والمحاباة، إضافةً إلى الرشوة وسوء استخدام الموارد والممتلكات العامة واستعمالها لأغراض شخصية، وفي فلسطين فقد تقرر إنشاء هيئة مكافحة الفساد وهي هيئة مستقلة معنية بمكافحة الفساد، تتمتع بوظيفة استقصائية في قضايا الفساد داخل الدوائر والمؤسسات المختلفة والتي قرر القانون الفلسطيني الخاص بمحاربة الفساد اعتبارها في عداد الخاضعين لأحكامه، وتعتبر هذه الهيئة بحكم أهميتها السلطة الرئيسية القائمة على التحري والتحقيق وملاحقة مرتكبي جرائم الفساد في فلسطين.
للاطلاع على البحث كاملاً اضغط هنا
سلطة الضبط الإداري في تكريس السلامة المرورية: دراسة تحليلية للحالة الفلسطينية
ابحاث قانونية بشأن القرار بقانون بشأن الشركات
إشكالية العلاقة بين الدين والدولة "الإسلام والدستور نموذجاً"
الدفوع التي لا يطهرها تظهير الشيك في ضوء أحكام القانون والاجتهاد: دراسة مقارنة
تأثير نظام التدوير الوظيفي على الحقوق الدستورية للموظف العام: دراسة مقارنة