هيئة مكافحة الفساد في فلسطين (دراسة مقارنة)

2018-01-11
 
د. فادي شديد
أ. سنابل بريك

 

ملخص

تنعكس ظاهرة الفساد في فلسطين من خلال شيوع العديد من أشكالها المتمثلة في الواسطة والمحسوبية والمحاباة، إضافةً إلى الرشوة وسوء استخدام الموارد والممتلكات العامة واستعمالها لأغراض شخصية، وفي فلسطين فقد تقرر إنشاء هيئة مكافحة الفساد وهي هيئة مستقلة معنية بمكافحة الفساد، تتمتع بوظيفة استقصائية في قضايا الفساد داخل الدوائر والمؤسسات المختلفة والتي قرر القانون الفلسطيني الخاص بمحاربة الفساد اعتبارها في عداد الخاضعين لأحكامه، وتعتبر هذه الهيئة بحكم أهميتها السلطة الرئيسية القائمة على التحري والتحقيق وملاحقة مرتكبي جرائم الفساد في فلسطين.

للاطلاع على البحث كاملاً اضغط هنا