الملخص
يعتبر استقرار التعاملات المدنية والتصرفات المالية من أهم مقومات الدول الحديثة، وتعتبر الأهلية من أهم ركائز صحة التصرف؛ حيث إنّ من لا يملك أهلية صحيحة لا يملك القدرة على إنشاء تلك التصرفات القانونية. إلا أن القانون المدني الساري في فلسطين والمعتمد على نصوص مجلة الأحكام العدلية، لم يذكر في نصوصه سنّاً معينا لكمال الأهلية، مما أدى الى عدم وضوح في المعاملات المالية والتصرفات المدنية، وكذلك تناقض في آراء الفقه والقضاء الفلسطيني. فبينما ذهب الفقه الى ربط سن الأهلية بالبلوغ، أي وصوله سن الخامسة عشرة، تناقضت الاحكام القضائية في قراراتها بين اعتباره 15 سنة تارة و18 سنة تارة اخرى، دون تعليل واضح أو تبرير قانوني سليم. من هنا تأتي اهمية هذا البحث في تبيان مفهوم ومراحل الأهلية، وتحديد سن كمال الأهلية في القانون المدني النافذ في فلسطين، بناءً على نصوص القانون والتفسيرات الفقهية والإسلامية لها. حيث سنبين في هذا البحث أن سن الرشد الذي اوردته المجلة، لا يتحقق إلا ببلوغ الانسان جسديا وعقليا معا، وأن كمال الأهلية لا يتم إلا بوصول الإنسان سن الثامنة عشرة.
للاطلاع على البحث كاملاً
سلطة الضبط الإداري في تكريس السلامة المرورية: دراسة تحليلية للحالة الفلسطينية
ابحاث قانونية بشأن القرار بقانون بشأن الشركات
إشكالية العلاقة بين الدين والدولة "الإسلام والدستور نموذجاً"
الدفوع التي لا يطهرها تظهير الشيك في ضوء أحكام القانون والاجتهاد: دراسة مقارنة
تأثير نظام التدوير الوظيفي على الحقوق الدستورية للموظف العام: دراسة مقارنة