التدابير والعقوبات الإدارية في الجرائم الواقعة على المستهلك في التشريعات الفلسطينية

2021-10-20
عبدالله محمود
أسامة دراج

الملخص

تهدف التدابير والعقوبات الإدارية في الجرائم الواقعة على المستهلك في التشريعات الفلسطينية إلى تخفيف العبء على القضاء الجزائي، وتحويل عدد من الجرائم المتعلقة بالمستهلك بشروط وضوابط معينة من حيز قانون العقوبات إلى قوانين وتشريعات خاصة، بحيث يتم العقاب على هذه الجرائم من خلال جزاءات إدارية توقعها سلطات الضبط الإداري حسب طبيعة الفعل ودرجة خطورته، فخطورة المخالفات الإدارية على صحة المستهلك وسلامة معاملته، تستدعي سرعة في الإجراءات المتخذة لحمايته، كما أن هذه السلطات متخصصة في أعمال الضبط الإداري المتعلق بالمستهلك أكثر من القاضي الجزائي، مع الإشارة إلى أن الإجراءات المتخذة أمام القضاء الجزائي قد تطول، وهو أمر قد يلحق ضرراً بالمستهلك والمزود على حد سواء. إلا أن هذه الصلاحيات الممنوحة لسلطات الضبط الإداري غير مطلقة، فهي بحاجة إلى رقابة قضائية تحمي المزود من تعسف سلطات الضبط الإداري، وذلك حرصاً على توفير قواعد العدالة، وكذلك ضمان استمرار الخدمة للمستهلك، وذلك مراعاةً لحقوق جميع الأطراف، مع الإشارة إلى أن المشرع الفلسطيني خلط بين الضبط القضائي والضبط الإداري في مجال حماية المستهلك، حيث لم يميز بين التدبير الوقائي والعلاجي وفق لما استقر عليه الحال في الفقه الإداري، وعليه يجب تعديل مسمى سلطة الضبط القضائي الوارد في قانون حماية المستهلك والتشريعات ذات العلاقة إلى سلطة الضبط الإداري، والتي تختص باتخاذ التدابير والعقوبات الإدارية، وذلك في حالة كون طبيعة العقوبات إدارية.

للاطلاع على البحث كاملاً