تعديلات قانون المخدرات وأثرها على معدلات ارتكاب الجرائم في الأردن

2021-10-20
خليل السعايدة
أمجد السعايدة

الملخص

هدفت الدراسة التعرف إلى أثر تعديلات قانون المخدرات على معدلات ارتكاب الجرائم في الأردن. استخدمت الدراسة المنهج الوصفي في تحقيق أهدافها، واعتمدت الاستبانة كأداةٍ لجمع بياناتها، شملت الدراسة أعضاء هيئة التدريس في كلية القانون في ست جامعات أردنية. حيث تم توزيع (82) استبانةً وبلغ عدد المسترجع منها (70) استبانةً. توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج منها: يرى نحو (83%) من عينة الدراسة أن التعديلات القانونية كانت سببا مباشرا في ارتفاع معدلات ارتكاب جرائم المخدرات في الأردن في السنوات الاخيرة، وإنّ أبرز التعديلات التي ظهرت في قانون المخدرات والمؤثرات العقلية الأردني في عام 2014 هي التعديلات التي أصابت المادة المتعلقة بالمتعاطين أول مرة والتي نصت على عدم اعتبار التعاطي لأول مرة سابقة جنائية والاكتفاء بتحويل المتعاطي إلى العلاج. أوصت الدراسة بضرورة أن تكون التشريعات القانونية حازمة ورادعة بهدف الحدِّ من الزيادة المستمرة في جرائم المخدرات في الأردن.

للاطلاع على البحث كاملاً