الملخص
يهدف البحث لنشر وتنمية الوعي بالضمانات الأساسية، والرقابية، والجبائية الممنوحة للمكلفين في الإعلانات العالمية لحقوق الإنسان والمواطن، والقانون الأساسي (الدستور)، والقانون الضريبي، وتعزيزها دعماً لجهود الإصلاح الضريبي. وتنبع أهمية البحث من أهمية تلك الضمانات في حماية حقوق المكلفين وحرياتهم، إضافة لأهميه الأهداف المالية، والاقتصادية، والاجتماعية للضرائب، ودورها في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، والعدالة الاجتماعية المرتبطة في تحقيق الأمن، والسلم والاجتماعي. وقد تم التوصل من خلال البحث لجملة من النتائج لعل أهمها قيام المشرع بمنح المكلف مجموعة من الضمانات الأساسية، والرقابية، والجبائية. وفي المقابل أغفل المشرع بعض الضمانات التي من شأنها أن توفر الأمن والحماية القانونية الكافية للمكلف.
للاطلاع على البحث كاملاً
سلطة الضبط الإداري في تكريس السلامة المرورية: دراسة تحليلية للحالة الفلسطينية
ابحاث قانونية بشأن القرار بقانون بشأن الشركات
إشكالية العلاقة بين الدين والدولة "الإسلام والدستور نموذجاً"
الدفوع التي لا يطهرها تظهير الشيك في ضوء أحكام القانون والاجتهاد: دراسة مقارنة
تأثير نظام التدوير الوظيفي على الحقوق الدستورية للموظف العام: دراسة مقارنة