الأمن القانوني للمكلف بأداء ضريبة الدخل في فلسطين

2021-09-16

صلاح الدين بني عودة

الملخص

يهدف البحث لنشر وتنمية الوعي بالضمانات الأساسية، والرقابية، والجبائية الممنوحة للمكلفين في الإعلانات العالمية لحقوق الإنسان والمواطن، والقانون الأساسي (الدستور)، والقانون الضريبي، وتعزيزها دعماً لجهود الإصلاح الضريبي. وتنبع أهمية البحث من أهمية تلك الضمانات في حماية حقوق المكلفين وحرياتهم، إضافة لأهميه الأهداف المالية، والاقتصادية، والاجتماعية للضرائب، ودورها في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، والعدالة الاجتماعية المرتبطة في تحقيق الأمن، والسلم والاجتماعي. وقد تم التوصل من خلال البحث لجملة من النتائج لعل أهمها قيام المشرع بمنح المكلف مجموعة من الضمانات الأساسية، والرقابية، والجبائية. وفي المقابل أغفل المشرع بعض الضمانات التي من شأنها أن توفر الأمن والحماية القانونية الكافية للمكلف.

للاطلاع على البحث كاملاً