الملخص
في الآونة الأخيرة تعددت الحالات التي يلجأ فيها الأفراد الى استئجار رحم امرأة أجنبية رغبةً في أن تقوم هذه الأجنبية بعملية احتضان النطفة المخصبة والعائدة للزوجين مقابل مبلغ نقدي يدفع لها و في حالات استثنائية قد تقوم بهذا العمل بالمجان. تعمل هذه الاجنبية ومع نهاية فترة الحمل بتسليم المولود الى كل من الزوج والزوجة وعليه فإن مسألة استئجار الارحام تثير العديد من التساؤلات القانونية والاخلاقية كتلك المرتبطة بحقوق كل ذوي العلاقة والتزاماتهم. تتناول هذه الورقة عقود تأجير الأرحام بالتحليل المقارن مع تسليط الضوء على موقف المشرع الأردني منها وذلك من منظور القانون المدني من ناحية ورأي الفقه الاسلامي لمثل هذه العقود ، وهل من الممكن اعتبارها عقوداً قانونية واجبة التنفيذ ام انها تصطدم بعقبات تمنع تطبيقها على ارض الواقع.
للاطلاع على البحث كاملاً
سلطة الضبط الإداري في تكريس السلامة المرورية: دراسة تحليلية للحالة الفلسطينية
ابحاث قانونية بشأن القرار بقانون بشأن الشركات
إشكالية العلاقة بين الدين والدولة "الإسلام والدستور نموذجاً"
الدفوع التي لا يطهرها تظهير الشيك في ضوء أحكام القانون والاجتهاد: دراسة مقارنة
تأثير نظام التدوير الوظيفي على الحقوق الدستورية للموظف العام: دراسة مقارنة