شطب العلامة التجارية المسجلة في فلسطين: دراسة قانونية مقارنة

2021-10-20
أحمد أبوزينة

الملخص

يعالج هذا البحث موضوع شطب العلامة التجارية المسجلة من سجل العلامات التجارية، وذلك وفقاً لأحكام قانون العلامات التجارية الأردني رقم (33) لسنة 1952، النافذ في الضفة الغربية، ومشروع قانون حماية الملكية الصناعية الفلسطيني (لسنة 2012). إضافةً إلى كل من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية لسنة 1883، واتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية (تريبسTRIPS ) لسنة 1994. تكتسب مسألة شطب العلامة التجارية المسجلة أهمية خاصة، لما يترتب على هذا الشطب من آثار. إذ قد يزول، بشطبها، حق مالكها فيها، وتصبح مالاً مباحاً، فميكن للغير أن يستعملها و/أو أن يسجلها باسمه. تتعدّد الأسباب التي يمكن أن تؤدي إلى شطب العلامة المسجلة، كما يتعدد الأشخاص الذين يمكنهم طلب شطب هذه العلامة، وكذلك الجهات التي يمكن أن تقرر شطبها. تكون العلامة المسجلة جديرة بالشطب إذا تبيّن -لاحقاً لتسجيلها- فقدانها لأي من الشروط الموضوعية أو الشكلية الواجب توافرها لصحة هذا التسجيل. كما تُشطب لأسباب متعلقة بمالكها، إما لعدم استعماله إياها، أو بناء على طلبه. أما أصحاب الحق في طلب شطب العلامة التجارية المسجلة، فهم، إما مالكها، أو الغير ممن له مصلحة في هذا الشطب. وفيما يتعلق بمن يقرر هذا الشطب، فهو مسجل العلامات التجارية، وذلك إما من تلقاء نفسه، بناءً على ما خوله إياه القانون من صلاحيات، أو بناء على حكم قضائي، يصدر من محكمة العدل العليا بهذا الخصوص.

للاطلاع على البحث كاملاً