الملخص
أدى التطور المستمر في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى ظهور نوعاً جديداً من العقود وهي العقود الالكترونية، وقد انعكس هذا التطور على نشاط الإدارة الذي أدى إلى إبراز العقد الإداري الالكتروني، وما ترتب على ذلك من إثارة مشكلة إثبات هذا العقد أمام القضاء. وقد هدفت هذه الدراسة إلى بيان النظام القانوني لإثبات العقد الاداري الالكتروني، الأمر الذي اقتضى تقسيم هذه الدراسة إلى مبحثين، بحيث تناولنا في المبحث الأول الكتابة الالكترونية وحجتها في إثبات العقد الاداري الالكتروني، أما المبحث الثاني فقد خصص للتوقيع الالكتروني وحجيته في إثباث العقد الاداري الالكتروني. وقد خلصت هذه الدراسة إلى عدد من النتائج والتوصيات من أهمها، إن المشرع الأردني لم يضع تنظيماً خاصاً لإثبات العقد الاداري الالكتروني، لذلك نتمنى على مشرعنا الأردني أن يضع تنظيماً خاصاً يبين فيه قواعد إثبات العقد الادراي الالكتروني.
للاطلاع على البحث كاملاً
سلطة الضبط الإداري في تكريس السلامة المرورية: دراسة تحليلية للحالة الفلسطينية
ابحاث قانونية بشأن القرار بقانون بشأن الشركات
إشكالية العلاقة بين الدين والدولة "الإسلام والدستور نموذجاً"
الدفوع التي لا يطهرها تظهير الشيك في ضوء أحكام القانون والاجتهاد: دراسة مقارنة
تأثير نظام التدوير الوظيفي على الحقوق الدستورية للموظف العام: دراسة مقارنة