الملخص
تناول هذا البحث إحدى وسائل إثبات الدعوى في المسائل الشرعية وهي "الشهادة"، حيث تناول البحث ماهية الشهادة وتعريفها وشروطها، وأثر تخلف تلك الشروط وأنواعها، والقوة الثبوتية لها وسلطة المحكمة إزاءها. كما وتناول البحث الإجراءات الواجبة الاتباع أمام المحكمة عند الإثبات بالشهادة، والأثر المترتب على عدم إتباع تلك الإجراءات. وكل ذلك وفقا لقانون أصول المحاكمات الشرعية ووفقاً لمجلة الأحكام العدلية المعمول بها في الضفة الغربية، وآراء الفقهاء المسلمين والشريعة الإسلامية والأحكام القضائية ذات العلاقة، بالقدر اللازم لإغناء البحث. حيث أن الشهادة تعدّ من أهم وسائل الإثبات التي يتم الاعتماد عليها في القضاء وأكثرها شيوعاً واستخداماً في المحاكم، كما أنها تعدّ الوسيلة الرئيسية للإثبات في الفقه الإسلامي.
للاطلاع على البحث كاملاً
سلطة الضبط الإداري في تكريس السلامة المرورية: دراسة تحليلية للحالة الفلسطينية
ابحاث قانونية بشأن القرار بقانون بشأن الشركات
إشكالية العلاقة بين الدين والدولة "الإسلام والدستور نموذجاً"
الدفوع التي لا يطهرها تظهير الشيك في ضوء أحكام القانون والاجتهاد: دراسة مقارنة
تأثير نظام التدوير الوظيفي على الحقوق الدستورية للموظف العام: دراسة مقارنة