الشهادة كوسيلة من وسائل الاثبات في قانون أصول المحاكمات الشرعية الساري في الضفة الغربية

2021-10-20

ريم نصرة

الملخص

تناول هذا البحث إحدى وسائل إثبات الدعوى في المسائل الشرعية وهي "الشهادة"، حيث تناول البحث ماهية الشهادة وتعريفها وشروطها، وأثر تخلف تلك الشروط وأنواعها، والقوة الثبوتية لها وسلطة المحكمة إزاءها. كما وتناول البحث الإجراءات الواجبة الاتباع أمام المحكمة عند الإثبات بالشهادة، والأثر المترتب على عدم إتباع تلك الإجراءات. وكل ذلك وفقا لقانون أصول المحاكمات الشرعية ووفقاً لمجلة الأحكام العدلية المعمول بها في الضفة الغربية، وآراء الفقهاء المسلمين والشريعة الإسلامية والأحكام القضائية ذات العلاقة، بالقدر اللازم لإغناء البحث. حيث أن الشهادة تعدّ من أهم وسائل الإثبات التي يتم الاعتماد عليها في القضاء وأكثرها شيوعاً واستخداماً في المحاكم، كما أنها تعدّ الوسيلة الرئيسية للإثبات في الفقه الإسلامي.

للاطلاع على البحث كاملاً