جريمة الإتجار في المخدرات عبر الإنترنت في التشريعات الفلسطينية

2021-10-21
عبدالله محمود

الملخص

جرم المشرع الفلسطيني الإتجار بالمخدرات عبر الإنترنت، وجعل لها عقوبات رادعة، فالإتجار في المخدرات هو من الجنايات، التي قد تصل بصاحبها إلى عقوبة السجن الذي لا يقل عن عشر سنوات، ويلاحظ أن علة التشديد من العقاب جاءت من كون هذه الجريمة تشكل خطراً على صحة الإنسان وعلى أمن وسلامة والمجتمع. هذا وتبرز مشكلة الدراسة في عدم وضوح الطبيعة القانونية لجريمة الاتجار عبر الانترنت، حيث أنها من الجرائم المستحدثة، وبالتالي هناك ندرة في الدراسات التي تناولت هذه الجريمة، مع الإشارة إلى أن المشرع الفلسطيني توسع في الحديث عن الأفعال المكونة للركن المادي لجريمة الإتجار بالمخدرات عبر الإنترنت، حيث اعتبر المشرع عرض معلومات على موقع إلكتروني عن كيفية تصنيع المواد المخدرة وأساليب تسويقها، من الجرائم المعاقب عليها، وهي سابقة تشريعية يشكر عليها المشرع الفلسطيني. فأفعال التداول للمخدرات عبر وسائل تكنولوجيا المعلومات تتنوع سواء كان المجرم أشخاص بمفردهم أم عصابات منظمة، والذين يقومون بأفعال التسويق أو العرض أو النشر للمخدرات من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، أو البريد الإلكتروني، أو عبر إنشاء منتديات خاصة للترويج للمخدرات. ويلاحظ أن المشرع الفلسطيني تشدد بالسجن فجعله مدة لا تقل عن عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة الاف دينار في جرائم الإتجار بالمخدرات عبر الإنترنت، وذلك في حالة التكرار، أو استغلال القاصر، أو الحالة التي تتعلق بحمل الجاني غيره بأي وسيلة من وسائل الاكراه. إلا أن المشرع الفلسطيني تشدد فقط في الغرامة في جريمة الإتجار بالمخدرات عبر الإنترنت، بينما يلاحظ أن المشرع الفلسطيني في جريمة الإتجار بالمخدرات بصورتها التقليدية توسع في الظروف المشددة مقارنة مع جريمة الإتجار بالمخدرات عبر الإنترنت، وتشدد كذلك في العقاب، حيث جعل العقوبة تصل الى السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن خمسة عشرة ألف دينار اردني ولا تزيد عن خمس وعشرين ألف دينار أردني في جرائم الإتجار بصورتها التقليدية، ولذلك نتمنى على المشرع الفلسطيني إضافة مثل تلك الظروف المشددة والعقوبات الرادعة إلى النصوص المجرمة لأفعال الإتجار بالمخدرات عبر الإنترنت.

للاطلاع على البحث كاملاً