التعليق على الأحكام القضائية

2022-03-06

لقد أحاط المشرع العمل القضائي بضمانات عديدة تحرياً للعدل ومنعاً للتحيز وعليه، فإن عمل الفقهاء والدارسين الذين يتناولون الأحكام القضائية بالنقد والتعليق يعزز من هذه الضمانات بأحكام تحقق الأهداف التي تصدر من أجلها، حيث تكمن أهمية التعليق على الأحكام كونه وسيلة من وسائل إثارة النقاش العلمي حول نقطة قانونية مستحدثة لم يتناولها النص القانوني أو القضاء في أحكامه، أو اختلف في تفسيرها، كما ويساعد على حسم الجدل حول معضلات قانونية نشأت بسبب القصور التشريعي، أو غياب التعديل المستمر على التشريعات وذلك لمواكبة روح العصر، أو بسبب تعاقب التشريعات التي سنت في فلسطين عبر مختلف الحقب وما نجم عنه من عدم انسجام أو تضارب فيما بينها، لذا فإن الجهد الفقهي والأكاديمي في التعليق على أحكام القضاء لا يقل أهمية عن شرح القوانين.

- التعليق على حكم محكمة النقض الفلسطينية رقم 55 لسنة 2020 الصادر بتاريخ 2020/6/7.

 التعليق على حكم محكمة النقض الفلسطينية رقم 1300لسنة 2016 الصادر بتاريخ 21-11-2018.

- التعليق على حكم محكمة النقض الفلسطينية رقم 570 لسنة 2018 الصادر بتاريخ 12-4-2021.

- التعليق على حكم محكمة النقض الفلسطينية رقم 459 لسنة 2015 الصادر بتاريخ 30-1-2018.

- التعليق على حكم محكمة النقض الفلسطينية رقم 149لسنة 2015 الصادر بتاريخ 7-10-2018.