وقف تنفيذ الحكم كإحدى ضمانات المحكوم عليه بالنفاذ المعجل وفق قانون التنفيذ الفلسطيني رقم 23 لسنة 2005

2022-09-06

علي أبو مارية

الملخص

تهدف هذه الدراسة إلى بيان المقصود بوقف التنفيذ المعجل، وبيان شروط الوقف اللازم توافرها حتى تجيب المحكمة الطلب، كما تهدف إلى بيان الطبيعة القانونية لكل من طلب الوقف والحكم الصادر بشأنه، بالإضافة إلى بيان الآثار المترتبة على الفصل فيه. وتتمثل إشكالية الدراسة في أن موضوعها لم يحظى باهتمام المشرع الفلسطيني كما يجب حينما أورد النص عليها في قانون التنفيذ، حيث نص على الحق في طلب وقف التنفيذ دون بيان تفاصيل وإجراءات استعماله، ودون بيان الطبيعة القانونية لطلب الوفق والحكم الصادر بشأنه بالإضافة إلى عدم النص الصريح على جواز أو عدم جواز الطعن في القرار الصادر بشأنه، وقد جاءت هذه الدراسة للإجابة على عدة تساؤلات تتعلق بالتنظيم القانوني لطلب الوقف، وقد اتبع الباحث في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وخلصت الدراسة إلى أن هذه الضمانة هي إحدى أهم الضمانات المقررة لمصلحة المحكوم عليه بالنفاذ المعجل، وان للمحكمة سلطة تقديرية واسعة في الاستجابة للطلب من عدمه، كما أن المشرع لم يبين الطبيعة القانونية لطلب الوقف ولا للحكم الصادر فيه، ولم ينص صراحة على قابليته للطعن فيه.

للاطلاع على البحث كاملاً