الملخص
لم تكتفِ الحركة الصِّهيونيَّة بالأراضي التي سيطرت عليها عام 1948م، وإقامةِ ما يُسمّى بدولة إسرائيل؛ فشنَّت حرباً عدوانيَّةً جديدةً ضدَّ محيطها العربيِّ عام 1967م، وتمكَّنت من احتلال مناطق جديدة، وزعمت أنَّها أراضٍ محرَّرة، ثمَّ سعت إلى ملئها بالوافدين اليهود، فأنشأت لهم المدن الاستيطانيَّة؛ لتشجيعهم على السَّكن فيها، أهمّها أربعة في الضفَّة الغربيَّة، وواحدة في سيناء، أزيلت عام 1982م، فضلاً عن كتسرين في هضبة الجولان منذ عام 1973م. وعُدَّت الأخيرة من أهمِّ المدن الاستيطانيَّة في الأراضي العربيَّة المحتلَّة، نظراً لموقعها الجغرافيِّ والاهتمام البالغ الذي حظيت به، فتطوَّرت وتوسَّعت، وتمكَّنت من استقطاب عددٍ كبيرٍ من المستوطنين، الذين بلغوا حتى عام 2019م نحو ثمانية آلافٍ وخمسمائة، معظمهم من اليهود العلمانيّين الذين هاجروا من بعض الدُّول الأوروبيَّة المتقدِّمة.
للاطلاع على البحث كاملاً
سلطة الضبط الإداري في تكريس السلامة المرورية: دراسة تحليلية للحالة الفلسطينية
ابحاث قانونية بشأن القرار بقانون بشأن الشركات
إشكالية العلاقة بين الدين والدولة "الإسلام والدستور نموذجاً"
الدفوع التي لا يطهرها تظهير الشيك في ضوء أحكام القانون والاجتهاد: دراسة مقارنة
تأثير نظام التدوير الوظيفي على الحقوق الدستورية للموظف العام: دراسة مقارنة