التنظيم القانوني لساعات العمل ودوره في تحقيق التوازن بين طرفي عقد العمل: دراسة في ضوء مدونة الشغل المغربية وقانون العمل الفلسطيني

2023-03-12

الملخص

تبحث هذه الدراسة في التنظيم القانوني لساعات العمل ودوره في تحقيق التوازن بين طرفي عقد العمل سواء العامل أو صاحب العمل، في ضوء التشريعات العمالية لكل من المملكة المغربية ودولة فلسطين، اعتمادا على المنهج المقارن والاستقرائي التحليلي، وتتمثل إشكالية البحث في مدى قدرة القوانين العمالية المعاصرة الناظمة لساعات العمل على تحقيق التوازن بين المصالح المتضاربة لطرفي عقد العمل، وحاولت الدراسة الإجابة عن الإشكالية السالفة من خلال الحديث عن تدبير ساعات العمل في الحالة الطبيعية لنشاط المنشأة، وكذا تدبيرها في الحالة الاستثنائية لنشاطها، وللدراسة أهميات عدة من بينها إغناء التجربة التشريعية الفلسطينية من خلال مقارنتها مع نظيرتها المغربية، ومن أبرز ما خلصت إليه هذه الدراسة، هو الدور المهم للتنظيم القانوني لساعات العمل في تحقيق التوازن بين مصلحة العامل ومتطلبات المنشأة من جهة، والحد من تعسف أصحاب العمل اتجاه العمال من جهة أخرى، وأظهرت النتائج أيضا أن المشرع المغربي كان أكثر تقدم ومرونة عموما من نظيره الفلسطيني في تنظيمه لساعات العمل.

للاطلاع على البحث كاملاً