محمد حسين محمد هلال
الملخص:
يستحق مفهوم المساعدة القانونية، أن يكون حاضرًا على أجندة المشرعين في العصر الحالي؛ لما يمثله من تعزيز لتحقيق العدالة الاجتماعية، خاصةً للفئات الهشة والضعيفة، في ظل ارتفاع أتعاب المحاماة، وبالتالي يتهدد حقهم في الوصول إلى العدالة القضائية. وإذا كانت المساعدة القانونية، تعد أحد أهم الوسائل المثل للوصول إلى العدالة، فإنها تعد تجسيدًا أساسيًا لمبدأين كبيرين في الحياة الدستورية، وهما؛ سيادة القانون، ومبدأ المساواة وعدم التمييز، وهذان الميدان بدورهما يشكلان عماد دولة القانون، وهو الهدف الرئيس الذي تصبوا إليه كل الدول وتتطلع إليه كافة المجتمعات وقد توصلنا في بحثنا إلى الربط بين المساعدة القانونية والعدالة الاجتماعية؛ حيث إننا نرى نظريا، الإجماع القانوني على أهمية إرساء العدالة الاجتماعية، غير أننا واقعيا تبدو أمام فجوة متمثلة في غياب المفهوم عن الطبقات الفقيرة والضعيفة.
للأطلاع على البحث كاملاً
https://journals.qu.edu.qa/index.php/IRL/article/view/2915/1865
سلطة الضبط الإداري في تكريس السلامة المرورية: دراسة تحليلية للحالة الفلسطينية
ابحاث قانونية بشأن القرار بقانون بشأن الشركات
إشكالية العلاقة بين الدين والدولة "الإسلام والدستور نموذجاً"
الدفوع التي لا يطهرها تظهير الشيك في ضوء أحكام القانون والاجتهاد: دراسة مقارنة
تأثير نظام التدوير الوظيفي على الحقوق الدستورية للموظف العام: دراسة مقارنة