شاكر المزوغي
المخلص:
تدعو الدراسة المشرع إلى إرساء مساعدة قانونية خاصة للأطفال وصولا للعدالة، وتهدف إلى اقتراح دليل إرشادي للمشرع عند تنظيم هذه المسألة المستحدثة في القانون القطري على ضوء ما أقرته الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، التي صادقت عليها دولة قطر. اعتمدت الدراسة المنهج التحليلي بمحاوره الثلاثة (التفسير والنقد، والاستنتاج)، فوقع الاهتمام بالتجزئة والتفاصيل الدقيقة لإيجاد قرائن وبراهين، تُقنع المشرع بتوجهات الدراسة. توصلت الدراسة إلى أنه يجب أولا أن يعي المشرع أهمية المساعدة القانونية في ضمان حق أساس للطفل، ويتخذ قرارًا بتنظيم هذه المسألة، وفي هذه الحالة يتوجب عليه تقديم أجوبة واضحة لكل الأسئلة التي تعرضت لها الدراسة وبالمقارنة مع الدراسات السابقة اهتمت هذه الدراسة بالمرحلة السابقة للتقاضي التي تعتبر مسألة مبدئية قبل مرحلة التقاضي فموضوع البحث لا يتعلق بدراسة الضمانات القانونية للطفل في طور الدعوى أو عند تنفيذ الحكم، التي تناولها بالدراسة العديد من الفقهاء؛ بل إن هذه الدراسة تهتم بوضعية الطفل في المرحلة السابقة للدعوى؛ أي التي تمهد للدعوى.
للأطلاع على البحث كاملاً
https://journals.qu.edu.qa/index.php/IRL/article/view/2917/1868
سلطة الضبط الإداري في تكريس السلامة المرورية: دراسة تحليلية للحالة الفلسطينية
ابحاث قانونية بشأن القرار بقانون بشأن الشركات
إشكالية العلاقة بين الدين والدولة "الإسلام والدستور نموذجاً"
الدفوع التي لا يطهرها تظهير الشيك في ضوء أحكام القانون والاجتهاد: دراسة مقارنة
تأثير نظام التدوير الوظيفي على الحقوق الدستورية للموظف العام: دراسة مقارنة