الإصلاح التشريعي لنظام المساعدة القضائية في القانون الفرنسي

2023-06-11

سماح خمان

 

المخلص:

ارتأى المشرع الفرنسي تعديل أحكام قانون المساعدة القضائية رقم 6791 المؤرخ 1991/7/10 يشكل كامل واستحدث القانون رقم 1717-2020 الذي دخل حيز التنفيد في يناير 2021، ويأتي هذا التعديل بعد أن أصبح جليا أن الإشكالية اليوم لا تتمثل في إقرار مبدأ المساعدة، وإنها تتجسد في تفعيل قوانيها وتعديلها التجاوز العقبات التي تعيق تطبيقها؛ لذلك تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على أحدث هذه التعديلات، ومدى نجاحها في تطبيق هذا النظام بشكل فعال وعليه، سنتتبع في هذه الدراسة المنهج التحليلي لعرض أهم التعديلات التي جاء بها المشرع الفرنسي، الذي توصلنا من خلاله إلى أن اهتمام الدولة بنظام المساعدة القانونية هو نتيجة طبيعية لاهتمامها بحقوق الإنسان لذلك تسعى الدول الديمقراطية إلى تفعيل هذا النظام بكل ما تملكه من إمكانيات، بل إنها ستتمكن من التغلب على إشكالية بطء التعامي بإدخال الوسائل البديلة تحت هذه المنظومة ولا يمكن أن تحقق هذه النتيجة إلا بالاستجابة الأصوات المحامين وإعادة النظر في طريقة تقييم أتعابهم، والاستجابة لنداءات المتقاضين بتوسيع نطاق تطبيقها ليشمل طبقة أوسع من ذوي الدخل المحدود تأتي هذه الدراسة بعد آخر تعديل القانون المساعدة الفرنسي، لذلك نأمل أن يتميز البحث بالأصالة لعدم وجود أبحاث باللغة العربية سبق أن تناولته بسبب حداثة عهد هذا التعديل سنة 2021.

للأطلاع على البحث كاملاً

https://journals.qu.edu.qa/index.php/IRL/article/view/2918/1870