نظام المساعدة القضائية في إطار القانون المدني

2023-06-11

عبد الله حمد الخالدي

الملخص

عُرف نظام المساعدة القضائية المعمول به في دولة قطر في القانون الجنائي؛ حيث يتم ندب المحامي في الجنايات عندما لا يقوم المتهم بتعيينه ضمانًا لحقه في الدفاع، غير أن نظام المساعدة القضائية لا يقتصر على الجانب الجنائي؛ بل يشمل كذلك الجانب المدني. وعلى ضوء ذلك، تطرح هذه الدراسة تساؤلًا حول جدوى هذا النظام، ومدى كفايته، ومن ثم تضع عددًا من الوسائل المساندة التي أوجدتها النظم المقارنة لتعزيز مبدأ المساواة أمام القضاء، بحيث يتمكن كل من الغني والفقير من المطالبة بحقوقه دون أية عراقيل وقد انتهجت الدراسة عددًا من المناهج البحثية أهمها؛ المنهج الاستقرائي والمنهج الاستنباطي والمنهج المقارن. وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها؛ أن نظام المساعدة القضائية في القانون القطري لا يوفر المساعدة الكافية للفئات المستضعفة في إطار القانون المدني، كما أن نظام المساعدة القضائية بحاجة إلى وسائل لتعزيز فعاليته، فهو بذاته لا يملك القدرة على توفير الحماية الكافية للفئات الضعيفة، وتتعلق هذه الوسائل بمهنة المحاماة والعيادات القانونية في كليات القانون وقد وضعت الدراسة عددًا من التوصيات أهمها؛ وضع برامج توعوية للمجتمع ببرامج المساعدة القضائية، وتعديل نسبة أتعاب المحامي لتكون أكثر من ثلث قيمة ما يحكم به في الدعوى لتكون كافية للتعاقد بنظام الأتعاب الاضطرارية، وتعديل قانون المحاماة لوضع حد أدنى لا يقل عن 30 ساعة، يجب أن يستوفيها كل محام سنويًا في الخدمات المجانية للفقراء، لتجديد رخصة ممارسة مهنة المحاماة؛ على أن تكون بالتعاون مع الجمعيات الخيرية والمؤسسات ذات النفع العام، وتقترح كذلك تعديل المادة (4) من قانون المحاماة لتضيف استثناءً لطلبة كلية القانون، المسجلين في برامج العيادات القانونية بعد اجتيازهم السنة الثالثة.

للأطلاع على البحث كاملاً

https://journals.qu.edu.qa/index.php/IRL/article/view/2919/1872