تحديد دور العيادات القانونية بموجب قانون المساعدة القانونية النيجيري

2023-06-11

إرنست أوجوكو سان، محمود يوسف

الملخص:

تشكل المساعدة القانونية وتقديم المساعدة القانونية للمواطنين الفقراء والمعوزين نواة لتعزيز حقوق الإنسان الأساسية وحمايتها وإنفاذها. خاصة بالنسبة إلى الغالبية العظمى من النيجيريين الذين يعيشون تحت خط الفقر، ولا يمكنهم تحمل تكاليف خدمات الممارسين القانونيين الذين يشكلون عقبة رئيسية أمام الوصول إلى العدالة. فحينما يحصل الأفراد على المساعدة القانونية، فإنهم يكونون قادرين على إنفاذ حقوقهم الأساسية والسعي إلى حمايتها بما يتماشى مع مبادئ المساواة وسيادة القانون. وتعزيزًا لهذه الأهداف، أُقرّ قانون المساعدة القانونية لنيجيريا عام 2011، الذي وفر آلية لتقديم المساعدة القانونية لمن يحق لهم الحصول على تلك الخدمات. ويحدد القانون الإطار العملي للمساعدة القانونية، ونطاقها، كما يحدد الأشخاص الذين يحق لهم الحصول عليها، ويضبط بشكل خاص دور الجهات الفاعلة غير الحكومية مثل المنظمات غير الحكومية والعيادات القانونية والمساعدين القانونيين في تقديم المساعدة القانونية تحدد هذه الورقة وترسم خرائط لدور العيادات القانونية على النحو المنصوص عليه بموجب القانون في مجالات الدفاع الجنائي والمشورة والمساعدة في الأمور المدنية والخدمات القانونية للمجتمع. كما يسلط العمل الضوء على بعض التحديات التي تعيق التوفير الفعال للمساعدة القانونية بموجب المخطط والتي تشمل عدم كفاية الموظفين والتمويل للخطة.

للأطلاع على البحث كاملاً

https://journals.qu.edu.qa/index.php/IRL/article/view/2922/1877