المساعدة القانونية لحقوق المرأة في السكن والأراضي والملكية في الجمهورية العربية السورية

2023-06-11

محمد إقبال عزالدين أنق

الملخص:

تهدف الورقة إلى تعزيز فهم حقوق المرأة في السكن والأراضي والملكية في الجمهورية العربية السورية، وذلك بوصفها ركيزةً أساسيةً لضمان التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وزيادة التمتع بمجموعةٍ واسعة من حقوق الإنسان. تعالج هذه الورقة احتياجات المرأة في السكن والأراضي والملكية من منظورين أساسيين، هما: النوع الاجتماعي وخدمات المساعدة القانونية. كما تتناول تحديات الوصول إلى الأراضي التي تواجهها النساء بسبب الاعتبارات الجنسانية، وديناميات القوة غير المتكافئة بين الذكور والإناث، والأعراف التقليدية التي قد تحرم المرأة من فرصة الوصول إلى تلك الحقوق بشكلٍ مناسب. وتحقيقًا لهذه الغاية، تعرض هذه الورقة نتائج مراجعات الدراسات الوطنية والدولية التي تناولت أهمية معالجة حقوق المرأة في السكن والأراضي والملكية في سياق ما بعد النزاعات، لمنع زيادة الفقر والضعف الذي تواجهه النساء على الرغم من عدم تركيز تلك الدراسات على السياق السوري مباشرةً. كما تقدم تحليلًا للإطار القانوني المستخدم لدعم تدخلات المساعدة القانونية المتعلقة بوصول النساء السوريات إلى حقوق السكن والأراضي والملكية. وعلى عكس المفترض، فإن القوانين وحدها غير كافيةٍ لضمان المساواة في الوصول إلى هذه الحقوق؛ إذ يؤدي عدم المساواة بين الجنسين إلى الإضرار بحقوق المرأة. قد تشكل هذه الورقة أيضًا موضوع الدراسات المستقبلية التي يمكنها البحث في العلاقة بين حقوق الإسكان والأراضي والملكية وموضوعات التنمية المستدامة. توصي الورقة باعتماد نهجٍ شامل من خلال إشراك السلطات المعنية والمجتمعات المحلية والمنظمات الدولية لتعزيز العدالة بين الجنسين في معالجة حقوق الإسكان والأراضي والملكية للمرأة والمساهمة في بناء السلام والعودة المستدامة وتعزيز سيادة القانون.

للأطلاع على البحث كاملاً

https://journals.qu.edu.qa/index.php/IRL/article/view/2923/1879