الملخص
بدأت سلسلة الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان منذ بداية احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية وحتى الآن، حيث مارست سلطات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني انتهاكات عديدة وسياسات عنصرية تشكل انتهاك واضح وصريح للقانون الدولي. ومن أهم هذه السياسات سياسة الاعتقال الإداري التي تمارسها سلطات الاحتلال بصورة ممنهجة ومستمرة بحق الشعب الفلسطيني، وحيث أن لكل فرد الحق في الحرية وعدم اعتقاله تعسفاً، فقد جاءت سياسة الاعتقال الإداري استثناءً مخالفاً للأصل العام، لذلك فرض القانون عليها قيودا عديدة ووضع العديد من الضمانات للمعتقلين. وعليه جاءت هذه الدراسة في محاولة لتحليل الانتهاكات القانونية التي ترتكبها سلطات الاحتلال أثناء ممارستها لسياسة الاعتقال الإداري وذلك من خلال استعراض القوانين والاتفاقيات الدولية المنظمة لهذا الموضوع لبيان التنظيم القانوني له ومدى قدرة القانون الدولي على توفير الحماية للمعتقلين الإداريين، والبحث في مسؤولية الاحتلال الإسرائيلي القانونية الناجمة عن انتهاكه الضمانات الممنوحة للمعتقلين وذلك بالتركيز على دور المحكمة العليا الإسرائيلية في ترسيخ هذه الممارسة.
للاطلاع على البحث كاملاً
سلطة الضبط الإداري في تكريس السلامة المرورية: دراسة تحليلية للحالة الفلسطينية
ابحاث قانونية بشأن القرار بقانون بشأن الشركات
إشكالية العلاقة بين الدين والدولة "الإسلام والدستور نموذجاً"
الدفوع التي لا يطهرها تظهير الشيك في ضوء أحكام القانون والاجتهاد: دراسة مقارنة
تأثير نظام التدوير الوظيفي على الحقوق الدستورية للموظف العام: دراسة مقارنة