السنة
2023
الرقم
690
تاريخ الفصل
24 يونيو، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمة بـرئاســة نائب رئيس المحكمة العليا / محكمة النقض السيدة القاضي إيمان ناصر الدين

  وعضويـة السادة القضاة : حازم ادكيدك ، د.رشا حماد ،  محمد احشيش ، نزار حجي

 

الطاعنان :1- النائب العام بالاضافة لوظيفته/رام الله

             2- مدير دائرة املاك الحكومة والمساحة بالاضافة لوظيفته/دورا

المطعون ضدها : نايفة عبد الهادي حسن مغالسة/دورا

     وكيلها المحامي عبد الكريم كاتبة/الخليل

الإجراءات

تقدم الطاعنان بهذا الطعن بتاريخ 25/5/2023 لنقض الحكم  الصادر عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 30/4/2023 بالاستئناف رقم 1405/2022 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف .

تتلخص اسباب الطعن بما يلي:

1-الحكم الطعين مخالف للاصول والقانون وهناك خطا في تطبيقه.

2-تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بتاويل وتفسير حكم المادة الاولى من القرار بقانون رقم 43 لسنة 2021 .

3-الحكم الطعين مشوب بعيب الفساد في الاستدلال وصدر ضد وزن البينة.

بالنتيجة التمس الطاعنان اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

تقدمت المطعون ضدها بلائحة جوابية التمست بنتيجتها الحكم برد الطعن موضوعا مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

المحكمـة

بالتدقيق والمداولة ، ومن حيث الشكل ولورود الطعن ضمن الميعاد واستيفائه شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع ،فقد تقدم الطاعن الثاني ضد المطعون ضدها لدى قاضي تسوية دورا بالاعتراض رقم 197/2015 مستندا في ذلك الى ان قطعة الارض محل الاعتراض تعود ملكيتها لخزينة الدولة ،ولدى استكمال اجراءات المحاكمة وبتاريخ 30/11/2022 تقرر الحكم برد الاعتراض وتصديق جدول الحقوق المتعلق بقطعة الارض رقم 210 من الحوض رقم 36 موقع عين عمران من اراضي دورا والابقاء على تسجيلها باسم المعترض عليها مع الرسوم والمصاريف ومبلغ مائة دينار اتعاب محاماة .

لم يقبل المعترض  مدير دائرة املاك الحكومة في القرار الصادر عن محكمة التسوية فطعن فيه لدى محكمة استئناف الخليل بموجب الاستئناف رقم 1405/2022 حيث تقرر بنتيجة المحاكمة الاستئنافية وبتاريخ 30/4/2023 الحكم برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف.

لم يلق حكم محكمة الاستئناف قبولا من المعترض فطعن فيه امام محكمة النقض للاسباب المشار اليها في لائحة الطعن الماثل .

وعن اسباب الطعن ،،

وعن السبب الاول،وحاصل القول فيه بان الحكم الطعين مخالف للاصول والقانون وهناك خطا في تطبيقه.

وفي ذلك نرى ان هذا الذي سطره الطاعن لا يعدو ان يكون كلاما عاما مبهما مجهلا يفتقد لمنهج بناء الطعن وضوابطه اذ لم يبين وجه مخالفة الحكم الطعين لاحكام القانون ووجه الصواب الذي يعتقده ووجه الخطا في تطبيق حكم القانون ، الامر الذي يجعل هذا السبب على خلاف ما تقتضيه الفقرة الرابعة من المادة 228 من الاصول المدنية والتجارية التي نصت على بيان اسباب الطعن بصورة واضحة ومحددة مما يتعين معه عدم قبول هذا السبب.

وعن السبب الثاني والثالث،وحاصلهما تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بتاويل وتفسير حكم المادة الاولى من القرار بقانون رقم 43 لسنة 2021 وان الحكم الطعين جاء مشوبا بعيب الفساد في الاستدلال وصدر ضد وزن البينة.

وعما انبأت عنه الاوراق فان المعترض مدير دائرة املاك الحكومة تقدم باعتراض لدى محكمة تسوية دورا حول تسجيل قطعة الارض محل الاعتراض باسم المعترض عليها نايفة عبد الهادي حسن مغالسة على سند من القول بان قطعة الارض مسجلة لدى قيود التسوية غير المنتهية باسم خزينة دولة فلسطين ،وتفيد الاوراق بان المعترض تقدم لاثبات ادعاءه اخراج قيد صادر عن دائرة المساحة يفيد بان قطعة الارض محل الاعتراض مسجلة لدى دائرة التسوية غير المنتهية باسم الخزينة في حين تقدمت المعترض عليها بحكم قضائي صادر عن محكمة الاستئناف رقم 23/2003 القاضي برد الاستئناف شكلا المتعلق بقرار محكمة اول درجة رقم 56/2002 القاضي بشطب اسم الخزينة فيما يتعلق بقطعة الارض رقم 1و6و7 من الحوض رقم 36 من اراضي دورا  وتصحيح ذلك على خرائط التسوية وتسجيلها باسم احمد وسعود وهاني علي احمد الشريف وبعطف النظر على شهادة الشاهد محمود العجارمة مدير ضريبة الاملاك وهو من ضمن بينة الطاعنة فقد ذكر بان حكم محكمة البداية متعلق بقطعة الارض محل الاعتراض وهي تحت تصرف المعترض عليها ولم يسبق للطاعنة ان تصرفت في قطعة الارض.

وبانزال حكم القانون على الوقائع الثابتة المشار اليها فانه يشترط لقبول الدعوى الا يكون قد سبق صدور حكم في موضوعها عن ذات السبب وبين نفس الخصوم فلا يجوز للخصوم ان يرفعوا دعوى ثانية بذات الموضوع بقصد الوصول الى حكم مانع او معدل للحكم الاول الصادر في الدعوى الاولى فلا يجوز اثارة ذات النزاع موضوعا وسببا وخصوما امام القضاء مرة ثانية طالما لم يحدث تغيير او تعديل في المركز القانوني او الواقعي للخصوم او لاحدهما بعد صدور الحكم الاول ومخالفة ذلك تؤدي الى الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها وان المحكمة تجد ان هذه الدعوى قد سبق الفصل في موضوعها عن ذات السبب وبين الخلف الخاص للمعترض عليها في الدعوى رقم 56/2002 المقدمة الى محكمة بداية الخليل حيث قضت بشطب اسم خزينة الدولة من سجلات دائرة التسوية غير المنتهية فيما يتعلق بقطعة الارض محل الاعتراض مما يغدو معه ما خلصت له محكمة الاستئناف لجهة تاييد حكم محكمة اول درجة القاضي برد الاعتراض موافقا للتطبيق السليم لحكم القانون مما يوجب رد هذين السببين.

لهذه الاسباب

تقرر المحكمة الحكم برد الطعن موضوعا مع الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة عن هذه المرحلة.

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 24/06/2024

الكاتــــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

     م.ف