دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحـاكـمة بـرئاســة نائب رئيس المحكمة العليا / محكمة النقض السيدة القاضي إيمان ناصر الدين
وعضويـة السادة القضاة : حازم إدكيدك ، د.رشا حماد ، محمد احشيش، نزار حجي
الطاعن : عبدالرحمن سليمان محمد ابو الرب/قباطية
وكيلاه المحاميان : ضرغام سماعنه عبدالرحمن حسونة
المطعون ضدهم : 1. علي محسن محمد عطاري /نابلس
وكيلته المحامية : مريم نوفل
2. ايهاب محمد امين قاسم/ ر ام الله
3. شركة ضاحية الجامعة العقارية العادية العامة /جنين
الإجراءات
تقدم الطاعن باريخ 1/12/2024 بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بالاستئناف المدني رقم 98/2024 القاضي بتغيّر الهيئة الحاكمة الصادر بتاريخ 27/11/2024
تتلخص أسباب على ان، القرار المطعون فيه مخالف لكم المادة 141 ما بعدها.
تقدم المطعون ضدهم بلائحة جوابية بتاريخ 2/12/2024 .
المحكمـــــــة
بمعزل عما سطره الطاعن من اسباب في لائحة طعنه وبعطف النظر على القرار المطعون فيه القاضي بتغير الهيئة الحاكمة لنظر الاستئناف 98/2024 لا يعد قراراً نهائياً فاصلاً في اساس الدعوى ووفقاً لما استقر عليه اجتهاد محكمتنا بأن القرار القابل للطعن بالنقض هو الحكم النهائي الفاصل في اساس الدعوى الامر الذي يغدو معه ان الطعن مستوجباً عدم القبول
لذلك
تقرر المحكمة عدم قبول الطعن و 300 دينار اتعاب محاماة.
حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 3/12/2024
الكاتــــــــــب الرئيـــــــس
س.ر
مربعنص