دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"القـــــــــــرار"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي السيد محمد مسلم
وعضويــــة السادة القضاة : محمود جاموس ، محمود الجبشة ، كمال جبر ، وسام السلايمة
المستدعية : فاطمة سليم محمد سالم / البيرة .
وكيلها المحامي : نبيل مشحور / رام الله .
الإجراءات
تقدمت المستدعية (الطاعنة) في النقض المدني رقم 413/2024 بهذا الطلب ، لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 30/10/2024 عن محكمة استئناف القدس بالاستئناف المدني رقم 136/2022 وذلك لحين الفصل الطعن المقدم.
المحكمة
بعد التدقيق والمداولة، ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على ان الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة او بدونها بناءً على طلب الطاعن .
ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً ولما كانت طبيعة الدعوى الصادر بها الحكم الطعين مدعاة للخروج عن مبدأ عدم وقف التنفيذ في حال الطعن بالنقض .
لـــــــذلك
تقرر المحكمة وقف التنفيذ لحين البت في الطعن المقدم .
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 02/12/2024