السنة
2024
الرقم
112
تاريخ الفصل
2 ديسمبر، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"القـــــــــــرار"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي السيد محمد مسلم

وعضويــــة السادة القضاة : محمود جاموس ، محمود الجبشة ، كمال جبر ، وسام السلايمة

المستدعية : فاطمة سليم محمد سالم / البيرة .

    وكيلها المحامي : نبيل مشحور / رام الله .  

الإجراءات

تقدمت المستدعية (الطاعنة) في النقض المدني رقم 413/2024 بهذا الطلب ، لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 30/10/2024 عن محكمة استئناف القدس بالاستئناف المدني رقم 136/2022 وذلك لحين الفصل الطعن المقدم.

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة، ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على ان الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة او بدونها بناءً على طلب الطاعن .

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً ولما كانت طبيعة الدعوى الصادر بها الحكم الطعين مدعاة للخروج عن مبدأ عدم وقف التنفيذ في حال الطعن بالنقض .

لـــــــذلك

تقرر المحكمة وقف التنفيذ لحين البت في الطعن المقدم .

قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 02/12/2024