دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"القـــــــــــرار"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمد مسلم
وعضويــــة الســادة القضــاة : كمال جبر ، نزار حجي
المستدعون : 1- يعقوب خليل عبد الله الشيخ ابراهيم / كفر راعي
2- وليد خالد رزق ابراهيم / كفر راعي
وكيله المحامي : غدنفر كممجي / رام الله
الاجراءات
تقدم المستدعون (الطاعنون) في النقض المدني رقم 162/2024 بهذا الطلب ، لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 8/5/2024 عن محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية بالاستئناف المدني رقم 47/2023 وذلك لحين الفصل الطعن المقدم .
المحكمة
بعد التدقيق والمداولة، ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على ان الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة او بدونها بناءً على طلب الطاعن .
ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً ولما لمحكمتنا من سلطة تقديرية وحيث نجد ما يبرر الأخذ بالاستثناء الوارد في المادة المشار اليها .
لـــــــذلك
تقرر المحكمة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين البت فيه.
قراراً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 24/6/2024