السنة
2024
الرقم
52
تاريخ الفصل
24 يونيو، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"القـــــــــــرار"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمد مسلم

وعضويــــة الســادة القضــاة : كمال جبر ، نزار حجي

المستدعون :  1- يعقوب خليل عبد الله الشيخ ابراهيم / كفر راعي

                    2- وليد خالد رزق ابراهيم / كفر راعي

              وكيله المحامي : غدنفر كممجي / رام الله 

الاجراءات

 تقدم المستدعون (الطاعنون) في النقض المدني رقم 162/2024 بهذا الطلب ، لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 8/5/2024 عن محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية بالاستئناف المدني رقم 47/2023 وذلك لحين الفصل الطعن المقدم .

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة، ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على ان الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة او بدونها بناءً على طلب الطاعن .

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً ولما لمحكمتنا من سلطة تقديرية وحيث نجد ما يبرر الأخذ بالاستثناء الوارد في المادة المشار اليها .

لـــــــذلك

تقرر المحكمة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين البت فيه.

قراراً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 24/6/2024