دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكــــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحـاكـمة بـرئاســة نائب رئيس المحكمة العليا / محكمة النقض السيدة القاضي إيمان ناصر الدين
وعضويـة السادة القضاة : حازم إدكيدك ، د. رشا حماد ، محمد حشيش ، د. بشار نمر
الطاعــــنة : جوديت إلياس جودة بلوط / بيت لحم .
وكيلها المحامي : ماثيوس قراعة / بيت لحم .
المطعون ضدهما : 1- خزينة دولة فلسطين .
2- النائب العام بالإضافة لوظيفته .
الإجراءات
تقدمت الطاعنة بتاريخ 15/05/2022 بهذا الطعن بواسطة وكيلها ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة إستنئاف الخليل بتاريخ 29/01/2022 ، القاضي برد الإستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف ، وتضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف .
تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-
تقدمت الجهة المطعون ضدها بلائحة جوابية ، تضمنت فيما تضمنته أن الحكم الطعين موافق للقانون والاصول وطلبت بالنتيجة رد الطعن موضوعاً وإلزام الطاعنة الرسوم والمصاريف .
المحكمـة
بعد التدقيق والمداولة ، ولورود الطعن بالميعاد ، تقرر قبوله شكلاً.
وفي الموضوع ، وعن أسباب الطعن والتي جُلها انصبت على خطأ المحكمة مصدرة الحكم الطعين في قضائها بتأييد قرار الدرجة الأولى ، علماً أن مشروحات المحضر غير قانونية ، كما أن المحكمة لم تراعِ حالة الطوارئ وقواعد العدل والانصاف ، وأن المحكمة لم تدخل بأساس الدعوى .
إننا وبالوقوف على أسباب الطعن والتي قامت المحكمة بتلخيصها ، نجد بأن الطاعنة وبما سطرته في بعض أسبابها قد جاء عاماً مبهماً مجهلاً مخالفاً لحكم المادة 228 فقرة 4 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الأمر الذي يستوجب عدم قبولها.
من ناحية أخرى وبإنزال حكم القانون على وقائع ومجريات الدعوى ، نجد بأن الطاعنة كانت قد حضرت بعض جلسات المحاكمة وبجلسة 13/12/2021 قررت المحكمة رد الاعتراض لتخلفها عن الحضور ، الأمر الذي لم ترتضيه المعترضة فطعنت بالحكم إستئنافاً بموجب الإستئناف رقم 1836/2021 لدى محكمة إستئناف الخليل ، والذي بنتيجة المحاكمة أصدرت حكمها الطعين الذي لم تقبل به أيضاً الطاعنة ، فطعنت بالحكم لدى محكمة النقض بموجب النقض الماثل وللأسباب المشار اليها استهلالاً.
وبإنزال حكم القانون على وقائع الدعوى ، وبالوقوف على حكم المادة 13/2 من قانون تسوية الأراضي والمياه نجدها نصت على (إذا تخلف أحد الفرقاء عن الحضور أمام محكمة التسوية بعد أن بُلغ حسب الأصول تجري محاكمته غيابياً إذا كان معترضاً عليه ويرد إعتراضه إذا كان معترضاً ...) ، كما نصت الفقرة 4 من ذات المادة (يجوز استئناف الأحكام الصادرة عن محكمة التسوية إلى محكمة الإستئناف إذا كانت قيمة المحكوم به تزيد على مائتي دينار خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور الحكم إذا كان وجاهياً ومن تاريخ تبليغه إذا كان غيابياً ويكون حكم محكمة الاستئناف قطعياً ...) .
ولما كان الشارع ووفق فلسفته في وضع الطعن بالأحكام وفق أحكام المواد سالفة الإشارة تجده قد رخّص للمعترض الذي حضر الجلسات ثم تغيّب وحوكم غيابياً أن يقدم استئنافه إلى المحكمة المختصة للنظر في اسباب استئنافه خلافاً للمعترض الذي لم يحضر أي جلسة وحكم غيابياً بعد أن تم رد اعتراضه فقد رخّص له المشرع أن يقدم اعتراضه إلى ذات المحكمة مصدرة القرار .
ولما كان من الثابت من أوراق الدعوى ومجرياتها أن الطاعنة قد حضرت بعض جلسات المحاكمة أمام محكمة التسوية بواسطة وكيلها ثم غابت بعد ذلك وجرى بناءً على ذلك وبجلسة 13/12/2021 رد اعتراضها لعدم حضورها رغم تبلغها بالذات موعد الجلسة ، الأمر الذي يكون معه بأن تقديمها للاستئناف واقعاً في محله ومتفقاً وغاية المشرع وفق ما تم بيانه ، وبالتالي ما قضت به المحكمة مصدرة الحكم الطعين بردها للاستئناف وتأييدها لحكم محكمة الدرجة الأولى جاء مبنياً على تطبيق صحيح لحكم القانون وعلى قراءة متفقة ووقائع الأوراق ، مما يغدو معه أن اسباب الطعن برمتها غير واردة ومستوجبة الرد .
لــــذلــــك
تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً .
حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 24/06/2024
الكاتــــــــــب الرئيـــــــس
ص . ع