السنة
2022
الرقم
1508
تاريخ الفصل
24 يونيو، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمة بـرئاســة نائب رئيس المحكمة العليا/محكمة النقض القاضي السيدة ايمان ناصر الدين

  وعضويـة السادة القضاة : حازم ادكيدك ، د.رشا حماد ، محمد احشيش وبشار نمر

 

الطاعنة : رنده محمد يوسف الشحاتيت    / دورا

وكيلها المحامي معتز المصري و/او عبد القادر حسني / الخليل

 

المطعون ضدهما : 1 . عبد الله علي محمود ابو زنيد / دورا

2 . وائل عبد العزيز علي ابو زنيد / دورا

  وكيلهما المحامي امير العرب   / الخليل

 

الاجراءات

 

تقدمت الطاعنه بواسطه وكيلها بتاريخ 27/12/2022  بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف  الخليل   بتاريخ 4/12/2022  في الاستئناف المدني رقم 866/2022  والقاضي برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 50 دينار اتعاب محاماه

 

وقد تلخصت اسباب الطعن بالاتي

1 . اخطأت محكمة استئناف الخليل بالنتيجة التي توصلت اليها اذ انها خالفت القانون حكما وتطبيقا وتفسيرا

2 .  اخطأت محكمة الاستئناف في نتيجة ما توصلت اليه من حيث عدم قبولها سبب الاستئناف الاول المتصل برد الدعوى عن المدعى عليه

3  .  اخطأت محكمة الاستئناف في تعليل ردها على سبب الاستئناف الثاني بقولها ان الشقه بيعت عظم للمدعيه ولا مجال لتعويضها عما دفعته ثمن التشطيبات

4  . اخطأت محكمة الاستئناف في عدم الحكم للطاعنه ببدل الشرط الجزائي رغم ثبوت تقصير واخلال المدعى عليهما في الالتزامات الواقعه على عاتقهما

5 . اخطأت محكمة الاستئناف في عدم تبيان المبالغ التي تم قبضها وفق بينه المطعون ضده

6 . محكمة الاستئناف لم تعالج اسباب الاستئناف بصوره صحيحه ومتفقه واحكام القانون ولم تلتفت للبينات التي جرى تقديمها من قبل الطاعنه .

وطلبت بالنتيجه قبول الطعن موضوعاً وفسخ الحكم الطعين مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه لم يتقدم الطعون ضدهما بلائحة جوابيه رغم تبلغها لائحة الطعن حسب الأصول .

المحكمة

بالتدقيق وبعد المداوله وحيث نجد بان الطعن مقدم ضمن المده القانونيه ومستوف لشرائطه الشكليه الاخرى نقرر قبوله شكلا

   وبالعوده لاوراق الدعوى نجد بان الطاعنه  كانت قد تقدمت بدعواها امام محكمة بداية الخليل   والتي حملت الرقم 519/2021  وذلك لمطالبة المطعون ضدهما   بمبلغ مالي قدرة 110925 دينار اردني بدعوى انها اشترت شقه من المطعون ضدهما من خلال عقد بيع خارجي بعد ان اوهماها انهما مالكي الشقه وبعد ان قامت باجراء التشطيبات اللازمه والسكن بالشقه  تبين بانها  مملوكه لشخص اخر ما اجبرها على شراء الشقه من المالك الحقيقي  ودفع الثمن مره اخرى . وقد ترتبت لها المبالغ المطالب بها في ذمة المدعى عليهما وهي قيمة الثمن المدفوع وقيمة التشطيبات وما لحق بها من خساره وقيمة الشرط الجزائي وفق ما تضمن العقد المبرم بين الفريقين  ، وبعد ان سارت  محكمة  الدرجة الاولى  في الدعوى اصولا  اصدرت حكمها الفاصل في الموضوع بتاريخ 16/6/2022  والذي قضى بالحكم للمدعيه بمبلغ 27000 دينار اردني والزام المدعى عليه الاول بدفعه ورد الدعوى عن المدعى عليه الثاني مع الرسوم والمصاريف و100 دينار اتعاب محاماه

     لم ترتض المدعيه  بهذا الحكم فطعنت به استئنافا امام محكمة استئناف الخليل   بموجب الاستئناف رقم 866 /2022  ، وبعد ان سارت محكمة الاستئناف في الدعوى اصولا اصدرت حكمها الفاصل في الموضوع  بتاريخ 4/12/2022  والذي قضى برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف وتضمين المستانفه الرسوم والمصاريف و 50 دينار اتعاب محاماه

لم يلق هذا الحكم قبولا لدى  الطاعنه (المدعيه ) فبادرت للطعن به امام محكمة النقض بموجب الطعن قيد النظر وذلك للأسباب المشار اليها استهلالاً .

 وبالعوده للبحث في اسباب الطعن بالنقض وبخصوص السبب الاول منها  والذي ثلب على المحكمة مصدرة الحكم الطعين وصولها الى النتيجة التي خلصت اليها والتي خالفت القانون نصا وتطبيقا

وفي هذا الصدد نشير الى ان الادعاء بمخالفة الحكم الطعين للقانون يوجب على الطاعن بيان نص القانون الذي جرت مخالفته والحكم على غير مقتضاه وبيان وجه العوار المشكو منه  في الحكم ذاته ليصار الى بحثه ومعالجته ، اما ان يطعن في حكم قضائي والتثليب عليه بمخالفة تطبيق احكام القانون دون ان يكون القانون المدعى بمخالفته معلوما لدى الطاعن  فان هذا التجهيل في السبب المردود الى نقص البيان يكون مدعاة الى عدم الالتفات اليه وطرحه جانبا وبالنتيجة عدم قبوله .

اما عن سبب الطعن الثاني ومفاده ان محكمة الاستئناف اخطأت في معرض ردها على سبب الاستئناف المتصل بالطعن في ما انتهت اليه محكمة الدرجة الاولى بردها الدعوى عن المدعى عليه الثاني

وفي ذلك نبين ابتداء بان الطعن بالنقض تنحصر اسبابه وفق ما بينت المادتين 225و226 من قانون اصول المحاكمات المدنيه والتجاريه ، وان ما يصلح ان يكون سبب للطعن به امام محكمة الاستئناف ليس بالضروره ان يكون صالحا للطعن فيه امام محكمة النقض ذلك ان الطعن امام محكمة النقض موقوف على مخالفه القانون او الخطأ في تطبيقه وتأويله او اذا وقع بطلان في الاجراءات كان له اثر في الحكم او اذا تناقض الحكم المطعون فيه مع حكم سابق حاز قوه الامر المقضي فيه ، وهذه الحالات وردت على سبيل الحصر لا على سبيل المثال ما يعني انه لا يجوز الطعن امام محكمة النقض في المسائل المتصله بموضوع الدعوى وبالمسائل الاجرائيه التي هي من صميم اختصاص قاضي الموضوع طالما انها اتخذت طبقا لاحكام القانون وضمن حدود صلاحيات مصدرها ، ولما كان ذلك فان حصر محكمة الموضوع الدعوى في المدعى عليه الاول نظرا لكون عقد البيع اساس الدعوى لم يرد به اسمه لا بائعا ولا متدخلا في البيع وطالما ان البينه التي قدمتها الطاعنه لم تثبت وجود اي صلة تربطه بالطاعنه ولم تثبت انه قبض منها اية مبالغ او تعاقد معها على اي شيء كان صائبا متفقا والواقع وضمن حدود صلاحياته وليس في ذلك مخالفة لاي نص قانوني ذلك ان مسالة التضامن لا تقررها رغبة الخصم المنفرده وانما تقضي بها المحكمة فقط اما بناء على نص في  القانون او بناء على اتفاق عقدي بين المدينين وذلك باعتبارها حالة قانونيه لا تتكون الا ضمن الاطار الذي اشرنا اليه . وعليه فان سبب الطعن هذا يكون غير وارد

اما عن سببي الطعن الثالث والرابع والتي نعت وباجمال ما جاء فيها على المحكمة مصدرة الحكم الطعين بالخطأ لعدم الحكم للطاعنه ببدل الشرط الجزائي رغم ثبوت تقصير المطعون ضدهما وكذلك عدم الحكم للطاعنه بقيمة التشطيبات

وفي ذلك نعيد التاكيد على ما سبق واشرنا اليه في معرض ردنا على سبب الطعن السابق من حيث وجوب اتصال سبب الطعن بما حددته المادتين 225و226 من قانون الاصول ورغم ذلك نبدي وبعد التدقيق بان الطاعنه كانت قد اشترت شقه عظم من المطعون ضده الاول بمبلغ 27000 دينار اردني وبعد ان ظهر المالك الحقيقي للعقار قامت بشراء ذات الشقه مرة اخرى من المالك بذات القيمه(وفق الدعوى)  ومن ثم قامت بتشطيب الشقه والسكن بها واقامت هذه الدعوى لمطالبة البائع الاول بما دفعته وما تكبدته من خساره نتيجة عدم وفاءه بالتزاماته العقديه تجاهها

ولما كان الامر على هذا النحو فان تشطبيات الشقه وتجهيزها للسكن ليست من ضمن الاضرار التي يصح الادعاء بها كجزء من الخساره التي لحقت بالطاعنه جراء تقصير المطعون ضده وانما هي من ضمن الاعمال الضروريه اللازمه لتهيئة الشقه للسكن بها بصرف النظر عن هوية البائع وبذلك  فان استبعاد محكمة الموضوع لهذا الجزء من المطالبه نجده جاء صائبا ونقرها عليه

اما عن قيمة الشرط الجزائي وفق العقد المبرم بين الطاعنه والمطعون ضده الاول فاننا نجد بانه ورد في البند الثالث عشر منه ما يلي (( في حال تخلف اي من الفريقين عن تنفيذ اي شرط من شروط هذه الاتفاقيه فيحق للفريق الغير مخل ملاحقه الفريق الاخر المخل ببنود الاتفاقيه امام القانون والقضاء والعرف وهناك شرط جزائي على الفريق المخل بقيمة ثمن هذه الشقه وهو27000 دينار اردني وتعتبر هذه الاتفاقيه بمثابة كمبياله وسند تنفيذي امام الجهات المختصه ))

وفي ذلك نشير وعلى الرغم مما شاب نص الاتفاق من تباين فيما بين حقوق الاطراف التي تراوحت بين حق الملاحقه القضائيه وما يقضي به العرف الى شرط جزائي بقيمة ثمن الشقه والى اعتبار هذا الشرط بمثابة الكمبياله والسند التنفيذي .وفي هذا نبين بان ما يجوز التعويض عنه  هو الضرر الفعلي الذي لحق باحد اطراف التعاقد نتيجة اخلال الطرف الاخر ، وما لحق بالمضرور من خسارة حقيقيه وما فاته من كسب مؤكد ، ولا يحكم بهذا الضرر اذا لم يثبت وقوعه ولم يقم الدليل الكافي على صحته .ذلك ان الشرط الجزائي غايته الزام المتعاقد على تنفيذ شروط ما جرى عليه الاتفاق والتعويض عن الخساره الفعليه والحقيقيه كما بينا انفا وليس التكسب او الاثراء على حساب الغير  دون وجود سبب قانوني ودون اثبات وقوع الضرر المدعى به  ، وطالما ان الطاعنه لم تقدم من البينات ما يؤيد مطلبها ولم تجد المحكمة صاحبة الصلاحية والاختصاص ومن خلال  وزن البينه وتقدير اقوال الشهود في ما قدمته الطاعنه اساسا صالحا للبناء عليه والحكم بموجبه وحيث ان واقع الدعوى يؤيد ما انتهت اليه المحكمة مصدرة الحكم وخلصت اليه لذلك فان ما ساقته الطاعنه بهذا الخصوص من اسباب يكون غير وارد

اما بخصوص سبب الطعن الخامس والسادس والتي شابها عيب التجهيل وقلة البيان فاننا في ذلك نحيل الى ما كنا قد اجبنا به على سبب الطعن الاول ونقرر لذات العلة ردهما

 ومما تقدم وحيث لا نجد بان ايا من اسباب الطعن يرد على الحكم الطعين او ينال منه

لذلك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 24/06/2024