دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس
وعضويــــة الســادة القضــاة : كمال جبر ، نزار حجي
الطاعنة :براءة هيثم فتحي شحرور/طولكرم
وكيلها المحامي/راشد عاشور/طولكرم
المطعون ضدهما:
1-مشغل العماد/طولكرم
2-بوران محمد محمود ابو قصيدو بصفتها الشخصية وبصفتها صاحبة مشغل العماد/طولكرم
وكيلهما المحامي/ابراهيم العراقي/طولكرم
الإجراءات
تقدمت الطاعنة بواسطة وكيلها بهذا الطعن بتاريخ 7/3/2024 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية بتاريخ 11/2/2024 بالاستئناف رقم 87/2023 والاستئناف رقم 93/2023 القاضي برد الاستئناف رقم 87/2023 موضوعا وقبول الاستئناف رقم 93/2023 موضوعا وتعديل الحكم المستانف ليصبح الحكم بالزام المدعى عليهما للمدعية مبلغ وقدره 2311 شيقل مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماة.
يستند الطعن الى الاسباب التالية:
1- تخطئة المحكمة فيما خلصت له من ان مدة عمل المدعية سنتين وليس اربع سنوات يالاستناد الى بينة الجهة المدعى عليها يعد استبعاد شهادة الشاهدة اسراء.
2-تخطئة المحكمة بحث اسباب الاستئناف رقم 93/2023 قبل ان تقرر قبوله شكلا .
3-تخطئة المحكمة بعدم الحكم للمدعية ببدل العطلة الاسبوعية وبدل العمل الاضافي.
4- تخطئة المحكمة بعدم الحكم للمدعية ببدل الاعياد الدينية والرسمية .
5-تخطئة المحكمة باحتساب بدل الاجازة السنوية بواقع اجر يومي مقداره 48 شيقل وليس يواقع 65 شيقل طبقا لقرار مجلس الوزراء.
بالنتيجة التمست الطاعنة اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .
تقدم المطعون ضدهما بلائحة جوابية التمسا بنتيجتها الحكم برد الطعن مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.
المحكمـة
بالتدقيق والمداولة ، ولما كان الحكم المستانف يتصل بقرار صادر عن محاكم الصلح وحيث ان الحكم الاستئنافي قد صدر بتاريخ 11/2/2024 في ظل العمل بالقرار بقانون رقم 10 لسنة 2022 بشان تشكيل المحاكم النظامية الصادر بتاريخ 25/1/2022 المنشور في العدد 26 من الجريدة الرسمية والذي اصبح نافذا بتاريخ 6/3/2022 ، ولما كان حكما كهذا وعلى ما افصحت عنه المادة 17/2/ج من القرار بقانون المشار اليه يقتضي من الطاعنة ان تتقدم بطلب الحصول على الاذن من رئيس المحكمة العليا ولما صدر الحكم الطعين تدقيقا وتقدمت الطاعنة بهذا الطعن خلال عشرة ايام من تاريخ صدور القرار بمنحها الاذن بالنقض ولاستيفاء الطعن شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.
وفي الموضوع ،فان المدعية اقامت الدعوى الاساس رقم 929/2021 لدى محكمة صلح طولكرم في مواجهة المدعى عليهما موضوعها المطالبة بحقوق عمالية قيمتها 39520 شيقل ،ولدى استكمال الاجراءات لديها اصدرت حكمها بتاريخ 31/5/2023 القاضي الحكم بالزام المدعى عليهما بان يدفعا للمدعية مبلغ 10187 شيقل مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 350 شيقل اتعاب محاماة.
لم ترتض المدعية والمدعى عليهما في الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الاولى فبادرا للطعن فيه لدى محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية بموجب الاستئناف رقم 87/2023 والاستئناف رقم 93/2023 ، وبعد استكمال الاجراءات امامها ،اصدرت حكمها بتاريخ 11/2/2024 ، القاضي برد الاستئناف رقم 87/2023 موضوعا وقبول الاستئناف رقم 93/2023 موضوعا وتعديل الحكم المستانف ليصبح الحكم بالزام المدعى عليهما للمدعية مبلغ وقدره 2311 شيقل مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماة.
لم يلق حكم محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية قبولا من المدعية فطعنت فيه امام محكمة النقض للاسباب الطعن المشار اليها في لائحة الطعن الماثل .
وعن اسباب الطعن،،
وعن السبب الاول، وحاصله تخطئة المحكمة فيما خلصت له من ان مدة عمل المدعية سنتين وليس اربع سنوات يالاستناد الى بينة الجهة المدعى عليها يعد استبعاد شهادة الشاهدة اسراء.
وبعطف النظر على مدونات الحكم الطعين فان المحكمة مصدرته خلصت بعد وزنها للبينة المقدمة الى ان المدعية عملت لدى المدعى عليها منذ شهر 5/2017 حتى شهر 5/2019 ولما كان من حق محكمة الاستئناف وهي في سبيل تكوين عقيدتها لتقول كلمتها بحكم من لدنها بوصفها محكمة موضوع سلطة مطلقة في تقدير البينة واستخلاص الوقائع منها طالما لم تخرج بتلك البينة عن مدلولها ، وبما ان محكمة الاستئناف غير ملزمة بتصديق الشاهد في كل أقواله ولها ان تأخذ بجزء من هذه الشهادة وتطرح الجزء الآخر، وبما ان محكمة الاستئناف اذ توصلت الى ان المدعية بدأت بالعمل لدى المدعى عليها منذ شهر 5/2017 بعد دراسة البينات المقدمة ،وعملت على تحليلها ووزنها بصفتها محكمة موضوع ولما حٌمِل الحكم الطعين بهذا الخصوص على تسبيب سائغ ينم عن فهم سليم لواقع الدعوى ووقائعها فانها لم تخالف حكم القانون من هذه الزاوية بيد اننا وفيما يتصل فيما خلصت له محكمة الاستئناف حول تاريخ انتهاء العلاقة بين طرفي الدعوى وبعطف النظر على اللائحة الجوابية ولما ابدت المدعى عليها في لائحتها الجوابية من ان تاريخ بداية عمل المدعية لديها هو شهر 5/2017 في حين لم تبد اي دفع موضوعي فيما يتصل بتاريخ نهاية العمل المدعى به وحيث اوردت المدعية في لائحة الدعوى بانها عملت لديها حتى شهر 6/2020 ،وبما انه وطبقا لصريح المادة 66 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 يجب على المدعى عليه ان يرد في لائحته الجوابية بشكل صريح ومحدد على كل ادعاء بامر واقعي يدعيه الخصم ولا يسلم بصحته ولا يكتفي بانكاره المجمل الامر الذي نجد معه بان تاريخ نهاية عمل المدعية الوارد في لائحة الدعوى وهو شهر 6/2020 بات امرا مسلما به من قبل المدعى عليها وكان على محكمة الاستئناف احتساب مدة العمل بواقع ثلاث سنوات وشهر وبذلك فان هذا السبب يرد على الحكم الطعين وهو ما ستاخذه المحكمة في الاعتبار في منطوق حكمها.
وعن السبب الثاني،وحاصله تخطئة المحكمة بحث اسباب الاستئناف رقم 93/2023 قبل ان تقرر قبوله شكلا.
وبمراجعة الاوراق فان محكمة البداية بصفتها الاستئافية نظرت الدعوى تدقيقا سندا للمادة 3/ب من للقرار بقانون رقم 10 لسنة 2022 بشأن تشكيل المحاكم التظامية ، وبصدد معالجة الاستئناف رقم 93/2023 فقد انبرت لمعالجة اسبابه موضوعا قبل ان تقرر بشأن القبول الشكلي،ولما تصدت المحكمة لبحث اسباب هذا الاستئاف موضوعا الامر الذي يستفاد منه بان المحكمة وجدت بان الاستئناف مقدم ضمن المعياد وحيث تنبأ الاوراق بان الاستئناف مقدم ضمن الميعاد وبما ان اغفال المحكمة عن التقرير بشأن القبول الشكلي ليس من شأن اغفال هذا الاجراء ان يترتب عليه بطلان الحكم المستانف وليس له تداعيات على الحكم الطعين الامر الذي يوجب رد هذا السبب.
وعن السبب الثالث،وحاصله تخطئة المحكمة بعدم الحكم للمدعية ببدل العمل يوم العطلة الاسبوعية وببدل ساعات العمل الاضافية.
وفي ذلك نرى ان هذا السبب يتصل بوزن البينة ،وان تقدير البينة مرهون بما يطمئن اليه وجدان محكمة الموضوع التي لها تقدير الدليل المقدم لها تأخذ به إذا اقتنعت به وتطرحه إذا تطرق فيه الشك إلى وجدانها ،ولا رقابة لمحكمة النقض على سلطتها هذه طالما ما خلصت له محكمة الاستئناف اصله ثابت في الاوراق مما يغدو معه هذا السبب حريا بالرد.
وعن السبب الرابع،وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بعدم الحكم للمدعية ببدل الاعياد الدينية والرسمية.
وبعطف النظر على مدونات الحكم الطعين بهذا الخصوص فان المحكمة مصدرته حملت حكمها لجهة عدم الحكم للمدعية ببدل الاعياد الدينية والرسمية كون ان المدعية عجزت عن اثبات عملها خلال تلك الايام وبعطف النظر على لائحة الدعوى فان المدعية لم تطالب ببدل اجرها عن عملها خلال تلك الاعياد وانما طالبت ببدلها باعتبارها اجازة مدفوعة الاجر ولما لم تدع المدعى عليها في لائحتها الجوابية بحصول المدعية على اجازة خل الاعياد الدينية والرسمية مدفوعة الاجر ولم تقدم اي بينة تفيد ذلك وبما ان الاوراق تفيد بان المدعية كانت تعمل مياومة فان عدم الحكم لها ببدل الاجازة الدينية والرسمية يخالف التطبيق السليم لحكم القانون مما يغدو معه هذا السبب يرد على الحكم الطعين وهو ما ستاخذه المحكمة في الاعتبار في منطوق حكمها.
وعن السبب الخامس،وحاصله تخطئة المحكمة باحتساب بدل الاجازة السنوية بواقع اجر يومي مقداره 48 شيقل وليس يواقع 65 شيقل طبقا لقرار مجلس الوزراء.
وبعطف النظر على مدونات الحكم الطعين فيما يتعلق بسبب الطعن هذا فان المحكمة مصدرة الحكم الطعين احتسبت بدل الاجازة السنوية وفق الحد الادنى للاجر الشهري البالغ 1450 شيقل وليس وفق الحد الادنى لعمال المياومة البالغ 65 شيقل ولما قضت المادة الاولى من قرار مجلس الوزراء رقم 11 لسنة 2012 بشأن الحد الادنى لاجور عمال المياومة بما يلي :" الحد الادنى لأجور عمال المياومة وخاصة العاملين بشكل يومي غير منتظم، والعمال الموسميين هو 65 شيقل يوميا " الامر الذي يكون معه احتساب محكمة الاستئناف بدل الاجازة السنوية على وفق معدل الاجر الشهري وليس وفق معدل الاجر اليومي يخالف التطبيق السليم لحكم وبهذا فان هذا السبب يرد على الحكم الطعين مما يوجب نقضه من هذه الزاوية وهو ما ستاخذه المحكمة في الاعتبار في منطوق حكمها.
وبالبناء على تقدم فان المدعية تسحتق بدل مكافاة نهاية الخدمة بواقع الثلث عن مدة عملها البالغة ثلاث سنوات وشهر وفق معدل الاجر الشهري البالغ 1450 شيقل باعتباره الاجر الذي تم احتساب بدل مكافاة نهاية الخدمة من قبل محكمتي الموضوع والذي لم يكن محل طعن بالاستئناف وكذلك بالنقض وبهذا فان المدعية تستحق عن هذه المطالبة مبلغ 1490 شيقل وكما تستحق بدل اجازة في الاعياد الدينية والرسمية عن مدة ثلاث سنوات بواقع اجر 10 ايام عن كل سنة على اساس اجر يومي مقداره 65 شيقل مبلغ وقدره 1950 شيقل وكما تستحق بدل اجازة سنوية عن مدة 28 يوما على اساس اجر يومي مقدراه 65 شيقل مبلغ 1820 شيقل وبما ان المدعية طالبت ببدل اجازة سنوية فقط مبلغ 1680 شيقل وحيث لا يجوز الحكم لها باكثر من مطالبها فان المبلغ الواجب الحكم لها به عن هذه المطالبة هو فقط 1680 شيقل وحيث حصرت المدعية مطالبتها وبهذا يكون مجموع ما تستحقه المدعية هو 4990 شيقل.
لـــــذلك
تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم الطعين بحدود السبب الاول والرابع والخامس منه،ولما كانت الدعوى صالحة للحكم في موضوعا وعملا باحكام المادة 237 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية فان المحكمة تقرر الحكم بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعية مبلغ 4990 شيقل مع الرسوم والمصاريف النسبية ومبلغ 150 دينار اتعاب محاماة عن جميع مراحل التقاضي.
حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 27/6/2024
الكـــــــاتب الرئــــيس
ع.ق