دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس
وعضويــــة الســادة القضــاة : محمود الجبشة ، كمال جبر ، نزار حجي ، بلال أبو الرب
الطاعنة :شركة دواجن فلسطين/نابلس
وكيلها المحامي/هيثم الزعبي/نابلس
المطعون ضده:عبد الرزاق احمد عبد الرزاق فرخ/فرعون
وكيله المحامي/عمر الحاج قاسم/طولكرم
الإجراءات
تقدمت الطاعنة بواسطة وكيلها بهذا الطعن بتاريخ 27/11/2022 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 31/10/2022 بالاستئناف رقم 73/2022 بقبول الاستئناف موضوعا وتعديل الحكم المستانف ليصبح الحكم بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعي مبلغ 24824 شيقل مع الرسوم والمصاريف.
تتلخص اسباب الطعن لما يلي:
1- تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين في تاويل وتطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 48 لسنة 2004 فيما يتعلق بساعات العمل الفعلية وتبعا لذلك فان المحكمة اخطات بالحكم للمدعي بساعات عمل اضافية رغم ان ساعات العمل لم تتجاوز 12 ساعة في اليوم طبقا لقرار مجلس الوزراء .
2-تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين لجهة رد السبب الرابع والسادس من اسباب الاستئناف 3-تخطئة المحكمة في احتساب بدل ساعات العمل الاضافية.
4-ان البينة التي استندت اليها محكمة الاستئناف لجهة ثبوت عمل المدعي ساعات اضافية هي بينات لا تصلح للحكم وكما انها لم تشر في حكمها الى طرح شهود المدعى عليها .
5-تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين فيما خلصت له من المدعي كان يعمل ساعات عمل اضافية سندا لشهادة الشاهد مامون صالح والشاهد علي ابو الرب رغم تناقض اقوالهما بخصوص هذه الواقعة .
بالنتيجة التمست الطاعنة اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .
لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية.
المحكمـة
بالتدقيق والمداولة ، ولورود الطعن ضمن الميعاد واستيفائه شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.
وفي الموضوع، فان المدعي اقام الدعوى الاساس رقم 847/2018 لدى محكمة بداية طولكرم في مواجهة المدعى عليها بموضوع المطالبة بمبلغ 103142 شيقل بدل حقوق عمالية، وبختام اجراءات المحاكمة وبتاريخ 16/12/2021 اصدرت المحكمة حكمها القاضي بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعي مبلغ 32012 شيقل مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماة .
لم تقبل المدعى عليها بهذا الحكم فبادرت للطعن فيه لدى محكمة استئناف نابلس بموجب الاستئناف رقم 73/2022 ،وبعد استكمال الاجراءات امامها اصدرت حكمها بتاريخ 31/10/2022 بقبول الاستئناف موضوعا وتعديل الحكم المستانف ليصبح الحكم بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعي مبلغ 24824 شيقل مع الرسوم النسبية.
لم يلق حكم محكمة الاستئناف قبولا من المدعى عبيها فطعنت به امام محكمة النقض للاسباب المشار اليها في لائحة الطعن الماثل .
وعن اسباب الطعن ،
وعن السبب الاول،وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين في تاويل وتطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 48 لسنة 2004 فيما يتعلق بساعات العمل الفعلية وتبعا لذلك فان المحكمة اخطات بالحكم للمدعي بساعات عمل اضافية رغم ان ساعات العمل لم تتجاوز 12 ساعة في اليوم طبقا لقرار مجلس الوزراء .
وفي ذلك وحيث عرفت المادة الاولى من قرار مجلس الوزراء رقم 48 لسنة 2004 بشأن العمل الزراعي الموسمي بانه :"كل عمل زراعي ينفذ في فترة زمنية محددة من العام او ينفذ على فترات متقطعة ولكن بشكل دوري من كل عام وتكون ساعات العمل فيه غير منتظمة وتجاوز مدة ثماني ساعات" ولما جاءت البينة تفيد بان طبيعة عمل المدعي لدى المدعى عليها شركة دواجن فلسطين كانت في خدمة الدجاج اللاحم من عمر يوم حتى الانتاج واستقبال القطيع الجديد وتنظيف مزرعة الدواجن وتعقيمها وطبيعة عمله هذه كانت بشكل مستمر وبما ان المدعى عليها تعد تاجرا كون ان موضوعها عمل تجاري وبما ان المدعي لم يكن يعمل لديها في الاعمال الموسمية حيث كان يعمل لديها بشكل مستمر فان ما خلصت له محكمة الاستئناف لجهة عدم انطباق حكم المادة الاولى من قرار مجلس الوزراء المرقوم اعلاه على طبيعة عمل المدعي وان ما ينطبق على ساعات عمل المدعية الفعلية والاضافي هو حكم المادة 68 والمادة 71 من انما يعد تطبيقا سليما لحكم القانون مما يوجب رد هذا السبب.
وعن السبب الثاني،وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين لجهة رد سبب الاستئناف الرابع الذي حاصله تخطئة المحكمة بالحكم للمدعي ببدل ساعات عمل اضافية رغم وجود تكليف خطي وتخطئة المحكمة برد سبب الاستئناف السادس الذي حاصله تخطئة محكمة اول درجة بالحكم للمدعي ببدل كامل مكافاة نهاية خدمة رغم ان المدعي استقال من العمل.
وفي ذلك ولما قضت المادة 71 من قانون العمل :"يجوز لطرفي الانتاج الاتفاق على ساعات عمل اضافية لا تتجاوز اثنتي عشرة ساعة في الاسبوع"،وحيث عرف قانون العمل عقد العمل بانه :"اتفاق كتابي او شفوي او ضمني يبرم بين صاحب عمل وعامل لمدة محددة او غير محددة "فان المستفاد من ذلك ان الاتفاق حول ساعات العمل الاضافية يقع باية وسيلة من وسائل التعبير عن الارادة سواء باللفظ او بالكتابة او بالاشارة الشائعة الاستعمال او بالتعاطي الدال على التراضي او باتخاذ اي موقف اخر لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته على حقيقة المقصود منه ،وحيث ان الامر كذلك فان من شأن ثبوت استمرار مباشرة العامل لعمله بعد ساعات العمل الرسمية مع علم صاحب العمل بذلك كاف لغايات استحقاق العامل لبدل اجر ساعات العمل الاضافية ،وبذلك فان الشق الاول من هذا السبب لا يرد على الحكم الطعين واما فيما يتصل بالشق الثاني منه وبما ان محكمة الاستئناف توصلت الى ان المدعي استقال من العمل من تلقاء نفسه وبما ان مدة عمله بلغت ست سنوات فانه يستحق والحالة هذه ثلثي مكافاة نهاية الخدمة على اساس اجر شهري مقداره 553.6 دينار وليس كامل مكافاة نهاية الخدمة وبهذا فان هذا الشق يرد على الحكم الطعين وهو ما ستاخذه المحكمة في الاعتبار في منطوق حكمها .
وعن السبب الثالث،وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين في احتساب بدل ساعات العمل الاضافية.
وفي هذا الذي اورده الطاعن ولما لم يبين الطاعن وجه الخطا الذي وقعت فيه المحكمة مصدرة الحكم الطعين في احتساب بدل ساعات العمل الاضافية حتى يتسنى لمحكمتنا مراقبة ذلك ،الامر الذي يجعل هذا السبب على خلاف ما تقتضيه الفقرة الرابعة من المادة 228 من الاصول المدنية والتجارية التي نصت على بيان اسباب الطعن بصورة واضحة ومحددة مما يتعين معه عدم قبول هذا السبب.
وعن باقي اسباب الطعن ،وحاصل القول فيها ان البينة التي استندت اليها محكمة الاستئناف لجهة ثبوت عمل المدعي ساعات اضافية هي بينات لا تصلح للحكم وكما انها لم تشر في حكمها الى طرح شهود المدعى عليها وتخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين فيما خلصت له من ان المدعي كان يعمل ساعات عمل اضافية سندا لشهادة الشاهد مامون صالح والشاهد علي ابو الرب رغم تناقض اقوالهما بخصوص هذه الواقعة .
وبما ان محكمة الاستئناف قد توصلت الى عدم وجود تناقض في اقوال الشاهدين مامون صالح وعلي ابو الرب اللذين اكدا بان المدعي كان يعمل يوميا 12 ساعة حيث كان يعمل يوميا من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الثامنة مساء ، ولما كان من حق محكمة الاستئناف وهي في سبيل تكوين عقيدتها لتقول كلمتها بحكم من لدنها بوصفها محكمة موضوع سلطة مطلقة في تقدير اقوال الشهود واستخلاص الوقائع منها طالما لم تخرج بتلك الأقوال عن مدلولها دون أن تتقيد بعددهم فقد تأخذ بشهادة احدهم ولا تقتنع بشهادة الآخرين ، كما أنها غير ملزمة بتصديق الشاهد في كل أقواله ولها ان تأخذ بجزء من هذه الشهادة وتطرح الجزء الآخر، وبما ان محكمة الاستئناف قد توصلت الى الحكم المطعون فيه بعد دراسة البينات المقدمة ،وعملت على تحليلها ووزنها بصفتها محكمة موضوع ولما حٌمِل الحكم الطعين على تسبيب سائغ ينم عن فهم سليم لواقع الدعوى ووقائعها وتوصل الى نتيجة منطقية تقوى على حمل منطوقه ، فإن محكمة الاستئناف بذلك قد مارست سلطتها التي لا رقابة لمحكمة النقض عليها ،لا سيما وان شاهد المدعى عليها سعيد طعمة قد اكد بان المدعي كان يعمل يوميا 12 ساعة حيث ذكر:"طبيعة العمل انه يتم تقسيم اليوم الى جزئين اي 12 ساعة لكل قسم ....وان طبيعة عمل المدعي ان يتواجد خلال ال 12 ساعة اللي هو لازم يتواجد فيها واي اعمال تطلب منه خلال فترة دوامه وكان يتقاضى 30 دينار بدل مبيت و200 شيقل بدل اكل وشراب ....وكما ذكر صحيح ان المدعي خلال مدة 12 الساعة الي بداومها يكون متواجد في المزرعة ولا يغلدرها ومستعد للقيام بالاعمال التي يتطلبها العمل خلالها والمدعي كان يداوم 12 ساعة وكان شغله من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الثامنة مساء او بالعكس"، الامر الذي تجد معه المحكمة ان بينة المدعى جاءت لتاكد ما جاء في بينة المدعي من ان المدعي كان يعمل ساعات عمل اضافية وبذلك فان محكمة الاستئناف لم تخالف حكم القانون عندما قضت بتاييد حكم محكمة اول درجة القاضي بالحكم للمدعي ببدل ساعات عمل اضافية بعد الحسم منها بدل ايام العطلة الاسبوعية وايام الاعياد الدينية والرسمية وايام الاجازة السنوية وبعد حسم بدل العمل الاضافي الذي كان يتقاضاه المدعي شهريا البالغ 70 دينار طبقا لما هو ثابت من قسمية راتبه ولا يرد القول بانه كان ينبغي حسم من مجموع العمل الاضافي ما كان يتقاضاه المدعي كبدل مبيت وبدل الاكل كونها من قبيل البدلات التي تدخل في مفهوم الاجر الاجمالي وبذلك تغدو باقي اسباب الطعن حرية بالرد.
لذلك
تقرر قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم الطعين بحدود الشق الثاني من السبب الثالث منه ولما كانت الدعوى صالحة للحكم في موضوعا وعملا باحكام المادة 237 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية فان المحكمة تقرر الحكم بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعي مبلغ وقدره 23717 دينار مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 80 دينار اتعاب محاماة عن جميع مراحل التقاضي.
حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 27/6/2024