دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس
وعضويــــة الســادة القضــاة : محمود الجبشة ، كمال جبر ، نزار حجي وبلال أبو الرب
الطاعن :عز الدين محمد اسماعيل عبد القادر زيتون/بيت لحم
وكيله المحامي/محمد ابو سرور/بيت لحم
المطعون ضده : همام غازي بدر مفرح/بيت لحم
وكيله المحامي/عنان عودة/بيت لحم
الإجراءات
تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 27/11/2022 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 8/10/2022 بالاستئناف رقم 619/2022 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 400 دينار اتعاب محاماة .
تتلخص اسباب الطعن بما يلي:
1-الحكم الطعين مخالف لحكم القانون ومشوب بعيب القصور في التعليل والتسبيب وصدر ضد وزن البينة.
2-تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بتطبيق حكم القانون لجهة الاخذ بالقرينة القضائية .
3- تخطئة محكمة الاستئناف بعدم السماح للطاعن بتقديم البينة الشفوية لاثبات عدم صحة عقد الايجار.
4-تخطئة محكمة الاستئناف بعدم وقف السير بالدعوى لوجود شكوى جزائية .
5-الحكم الطعين باطل كونه جاء خاليا من الاسباب الواقعية والقانونية.
بالنتيجة التمس الطاعن اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .
لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية.
المحكمـة
بالتدقيق والمداولة ، ولورود الطعن ضمن الميعاد واستيفائه شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.
وفي الموضوع، فان المدعي اقام الدعوى الاساس رقم 47/2020 لدى محكمة بداية بيت لحم في مواجهة المدعى عليه بموضوع المطالبة بمبلغ 18000 دينار بدل اجور مستحقة ، وبختام اجراءات المحاكمة وبتاريخ 23/3/2022 اصدرت المحكمة حكمها القاضي الحكم بالزام المدعى عليه بان يدفع للمدعي مبلغ 18000 دينار مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 300 دينار اتعاب محاماة .
لم يقبل المدعى عليه بهذا الحكم فبادر للطعن فيه لدى محكمة استئناف الخليل بموجب الاستئناف رقم 619/2022 ،وبعد استكمال الاجراءات امامها اصدرت حكمها بتاريخ 18/10/2022 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 400 دينار اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي.
لم يقبل المدعى عليه بهذا الحكم فطعن فيه امام محكمة النقض للاسباب المشار اليها في لائحة الطعن الماثل .
وعن اسباب الطعن ،،
وعن السبب الاول ،وحاصل القول فيه بان الحكم الطعين مخالف لحكم القانون ومشوب بعيب القصور في التعليل والتسبيب وصدر ضد وزن البينة.
وبما ان محكمة الاستئناف قد توصلت الى الحكم المطعون فيه بعد دراسة البينات المقدمة ،وعملت على تحليلها ووزنها بصفتها محكمة موضوع ولما حٌمِل الحكم الطعين على تسبيب سائغ ينم عن فهم سليم لواقع الدعوى ووقائعها وتوصل الى نتيجة منطقية تقوى على حمل منطوقه ، فإن محكمة الاستئناف بذلك قد مارست سلطتها التي لا رقابة لمحكمة النقض عليها ،لا سيما وان الطاعن لم يبين وجه القصور في التعليل والتسبيب ووجه مخالفة الحكم الطعين لحكم القانون ولما لم يبين البينة التي لم يتم وزنها وزنا سليما ومدى اثر ذلك على النتيجة التي انتهى اليها الحكم الطعين حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة ذلك مما يغدو معه هذا السبب حريا بالرد.
وعن السبب الثاني،وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بتطبيق حكم القانون لجهة الاخذ بالقرينة القضائية.
وبعطف النظر على مدونات الحكم الطعين فيما يتصل بسبب الطعن هذا فان المحكمة مصدرته خلصت الى ان المدعى عليه كان مستاجر للماجور موضوع الدعوى من والد المدعي بموجب عقد ايجار محرر بينهما بتاريخ 1/6/2008 وبتاريخ 1/11/2008 اشترى المدعي حصص والده البالغة 1038 حصة من اصل 1200 حصه في العقار موضوع الدعوى وبنتيجة اعمال التسوية تم تسجيل المباع باسم المدعي لدى دائرة تسجيل الاراضي وكما خلصت الى ان المدعى عليه وبتاريخ 30/6/2009 استاجر من المدعي ذات الماجور المؤجر له من السابق من والد المدعي لقاء اجرة سنوية مقدارها 6000 دينار اردني تدفع على قسطين لمدة عام بحيث تبدأ الايجارة من تاريخ 30/6/2009 حتى تاريخ 1/7/2010 الامر الذي وجدت معه المحكمة بان الدعوى مقدمة من ذي صفة ومقامة على ذي صفة وكما وجدت بان ادعاء المدعى عليه بصورية عقد الايجار اللاحق لا يستند الى اساس قانوني طالما لم ترد اي بينة خطية تفيد بذلك وتبعا لذلك وجت بان ذمة المدعى عليه مشغولة للمدعي ببدل الاجارة المطالب بها .
وبما ان هذا الذي خلصت له محكمة الاستئناف يتصل يوزن البينة وبما ان تقدير البينة مرهون بما يطمئن اليه وجدان محكمة الموضوع التي لها تقدير الدليل المقدم لها تأخذ به إذا اقتنعت به وتطرحه إذا تطرق فيه الشك إلى وجدانها فلا رقابة لمحكمة النقض على سلطتها هذه طالما ما خلصت له محكمة الاستئناف جاء مبنيا على أصل ثابت في الأوراق وما دم ان النتيجة التي انتهت اليها محكمة الاستئناف سائغة ومقبولة ،مما يوجب رد هذا السبب.
وعن السبب الثالث،وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بعدم السماح للطاعن بتقديم البينة الشفوية لاثبات عدم صحة عقد الايجار.
وبعطف النظر على اللائحة الجوابية فان المدعى عليه قد ابدى فيها بانه مستاجر للماجور موضوع الدعوى من المالك السابق للماجور وهو والد المدعي وكما طعن فيها بان عقد الايجار الذي اشار اليه المدعي في لائحة الدعوى والذي يفيد بان المدعى عليه مستاجر من المدعي للماجور موضوع الدعوى بان هذا العقد هو عقد صوري ،وفي ذلك نرى ولما كان البين من الاوراق بان ارادة طرفي الدعوى اتجهت الى تنظيم عقد ايجار لاحق لعقد الايجار المنظم بين المدعى عليه ووالد المدعي وحيث تضمن عقد الايجار اللاحق تغيير في مقدار الاجرة وكما تضمن في ذيله توقيع المؤجر السابق عليه كشاهد فان من شأن ثبوت توقيع طرفي الدعوى على عقد الايجار اللاحق ان تكون ان ارادة طرفي الدعوى انصرفت الى الغاء كافة مفاعيل عقد الايجار الاول والاستناد الى مفاعيل عقد الايجار اللاحق بشروطه الواردة فيه وحيث ان الامر كذلك وبما ان اثبات صورية التصرف فيما بين المتعاقدين وورثتهم لا يكون إلا طبقاً للقواعد العامة، فلا يجوز لهم إثبات صورية العقد الثابت بالكتابة بغير الكتابة وبما ان المدعي قدم عقد ايجار خطي موقع منه ومن المدعى عليه فلا يجوز للمدعى عليه اثبات صورية هذا العقد بالبينة الشخصية وبذلك يكون ما خلصت له محكمة الموضوع لجهة عدم السماح للمدعى عليه باثبات صورية عقد الايجار اللاحق بالبينة الشخصية موافق للتطبيق السليم لحكم القانون مما يغدو معه هذا السبب حريا بالرد.
وعن السبب الرابع،وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بعدم وقف السير بالدعوى لوجود شكوى جزائية .
وبعطف النظر على مدونات الحكم الطعين بهذا الخصوص فقد خلصت المحكمة مصدرته الى ان المدعى عليه لم يقدم اي بينة تفيد بوجود شكوى جزائية وتعلق موضوعها بموضوع الدعوى الاساس ولما كان هذا الذي خلص له الحكم الطعين اصله ثابت في الاوراق وبما ان صلاحية محكمة الموضوع بوقف السير بالدعوى المدنية لحين الفصل في الدعوى الجزائية يخصع لسلطتها التقديرية اذا ما وجدت ان الفصل في الدعوى المدنية يتوقف على الفصل في الدعوى الجزائية ولما لم تجد محكمة الاستئناف ما يبرر وقف السير بالدعوى المدنية فلا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك الامر الموجب لرد هذا السبب.
وعن السبب الخامس،وحاصل القول فيه بان الحكم الطعين باطل كونه جاء خاليا من الاسباب الواقعية والقانونية.
وبعطف النظر على مدونات الحكم الطعين فقد تضمن اسباب الحكم الواقعية وعرض مجمل لوقائع الدعوى وخلاصة موجزة لطلبات الخصوم ومستنداتهم ودفوعهم ودفاهم الجوهري مع بيان اسباب الحكم ومنطوقه وكما تضمن اسماء الخصوم وصفاتهم وكما تضمن اسماء القضاة الذين اصدرة الحكم الطعين بما يوفق حكم المادة 174 والمادة 175 من الاصول المدنية مما يوجب رد هذا السبب.
لذلك
تقرر رد الطعن موضوعا مع الرسوم والمصاريف.
حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 27/6/2024
الكـــــــاتب الرئــــيس
ع.ق