دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس
وعضويــــة الســادة القضــاة : كمال جبر ، نزار حجي
الطاعنة : شركة جمزو للاتصالات وتوتكنولوجيا المعلومات/رام الله
وكيلها المحامي/مهند عساف/رام الله
المطعون ضدها: منال جمال ابراهيم صالح /طولكرم
وكيلها المحامي/جاسر خليل/طولكرم
الإجراءات
تقدمت الطاعنة بواسطة وكيلها بهذا الطعن بتاريخ 25/3/2024 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بتاريخ 25/1/2024 بالاستئناف رقم 305/2023 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا وتعديل الحكم المستانف ليصبح الحكم بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعية مبلغ 10220 شيقل مع الرسوم والمصاريف النسبية.
يستند الطعن الى الاسباب التالية:
1- تخطئة المحكمة باعتبار مدة عمل المدعية بلغت سنة وكان عليها عدم الحكم لها ببدل مكافاة نهاية الخدمة كونها لم تمض في العمل سنة .
2-تخطئة المحكمة بعدم حسم مبلغ 1277 شيقل وهو المبلغ الذي قبضته المدعية بموجب سند المخالصة.
بالنتيجة التمست الطاعنة اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .
لم تتقدم المطعون ضدها بلائحة جوابية.
المحكمـة
بالتدقيق والمداولة ، ولما كان الحكم المستانف يتصل بقرار صادر عن محاكم الصلح وحيث ان الحكم الاستئنافي قد صدر بتاريخ 25/1/2024 في ظل العمل بالقرار بقانون رقم 10 لسنة 2022 بشان تشكيل المحاكم النظامية الصادر بتاريخ 25/1/2022 المنشور في العدد 26 من الجريدة الرسمية والذي اصبح نافذا بتاريخ 6/3/2022 ، ولما كان حكما كهذا وعلى ما افصحت عنه المادة 17/2/ج من القرار بقانون المشار اليه يقتضي من الطاعنة ان تتقدم بطلب الحصول على الاذن من رئيس المحكمة العليا ولما صدر الحكم الطعين تدقيقا وتقدمت الطاعنة بهذا الطعن خلال عشرة ايام من تاريخ صدور القرار بمنحها الاذن بالنقض ولاستيفاء الطعن شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.
وفي الموضوع ،فان المدعية اقامت الدعوى الاساس رقم 1084/2017 لدى محكمة صلح رام الله في مواجهة المدعى عليها موضوعها المطالبة بحقوق عمالية قيمتها20002 شيقل ،ولدى استكمال الاجراءات لديها اصدرت حكمها بتاريخ 31/5/2023 القاضي بالزام المدعى عليها ان تدفع للمدعية مبلغ وقدره 16557 شيقل مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماة.
لم ترتض المدعى عليها في الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الاولى فبادرت للطعن فيه لدى محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بموجب الاستئناف رقم 305/2023 ، وبعد استكمال الاجراءات امامها ،اصدرت حكمها بتاريخ 25/1/2024 ، القاضي بقبول الاستئناف موضوعا وتعديل الحكم المستانف ليصبح الحكم بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعية مبلغ 10220 شيقل مع الرسوم والمصاريف النسبية.
لم يلق حكم محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية قبولا من المدعى عليها فطعنت فيه امام محكمة النقض للاسباب الطعن المشار اليها في لائحة الطعن الماثل .
وعن اسباب الطعن ،،
وعن السبب الاول ،وحاصله تخطئة المحكمة باعتبار مدة عمل المدعية بلغت سنة وكان عليها عدم الحكم لها ببدل مكافاة نهاية الخدمة كونها لم تمض في العمل سنة .
ولما كان هذا السبب يتعلق بوزن محكمة الموضوع للبينة ، ولما كان من حق محكمة الاستئناف وهي في سبيل تكوين عقيدتها لتقول كلمتها بحكم من لدنها - بوصفها محكمة موضوع - سلطة مطلقة في تقدير أقوال الشهود واستخلاص الوقائع منها طالما لم تخرج بتلك الأقوال عن مدلولها ، ولما كانت محكمة الاستئناف توصلت الى مدة عمل المدعية شاملة لفترة التجربة بلغت سنة وشهر وفقا لما ثبت لها ذلك من شهادة الشاهد احمد دراغمة وشهادة الشاهدة لنا صالح وشهادة الشاهد محمد محمود ولما بينت محكمة الاستئناف ما قنعت به من شهادة هؤلاء الشهود وبنت حكمها عليه ، فإنها بذلك قد ما رست سلطتها التي لا رقابة لمحكمة النقض عليها ويكون هذا السبب غير وارد وحريا بالرد .
وعن السبب الثاني،وحاصله تخطئة المحكمة بعدم حسم مبلغ 1277 شيقل وهو المبلغ الذي قبضته المدعية بموجب سند المخالصة.
ولما لم يكن هذا السبب ضمن اسباب الاستئناف المقدم الطاعنة فلا يجوز اثارة هذا السبب لأول مرة أمام محكمة النقض طالما غير متعلق بالنظام العام وفق ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة (232) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية وبذلك فان هذا السبب يكون حريا بعدم القبول.
لذلك
تقرر المحكمة الحكم رد الطعن موضوعا مع الرسوم والمصاريف.
حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 27/6/2024
الكـــــــاتب الرئــــيس
ع.ق