السنة
2023
الرقم
27
تاريخ الفصل
30 يونيو، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــي السيــــــد عدنان الشعيبي

  وعضويـة القضـاة السـادة : بسام حجاوي ، عبدالكريم حنون ، فواز عطية،ثائر العمري

 

الطاعن: سعدي عبد الله سعدي جرادات/ سعير- الخليل

وكيلاه المحاميان مازن عوض و/أو جهاد جرادات/ الخليل

المطعون ضده: رائد رزق محمد عيايدة/ شيوخ - الخليل

                وكيله المحامي علي حلايقة/ الخليل

الإجـــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 4/1/2023، لنقض الحكم الصادر بتاريخ 12/12/2022 عن محكمة استئناف الخليل في الاستئناف المدني رقم 214/2021 القاضي كما ورد فيه:" برد الاستئناف موضوعا، وتأييد الحكم المستأنف، وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف و300 دينار أتعاب محاماة عن هذه الدرجة من درجات التقاضي".

المحكمـــــــــة

بالتدقيق وبعد المداولة، ولما كان الطعن مقدما ضمن الميعاد مستوفيا لشرائطه الشكلية، تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع، وعلى ما أخبر عنه الحكم الطعين وسائر الأوراق المتصلة به، تقدم المدعي"المطعون ضده" بالدعوى المدنية رقم 932/2013 لدى محكمة بداية الخليل، ضد المدعى عليه"الطاعن" موضوعها المطالبة بمبلغ 62760 شيقل بدل حقوق عمالية، على سند من القول أن المدعي عمل لدى المدعى عليه تحت اشرافه بوظيفة عامل على ماكنة نشر، في محجر المدعى عليه منذ شهر 9 من العام 2010 ولغاية فصله دون وجه حق في شهر 3 من العام 2013، وبأجرة يومية مقدارها 120 شيقل، وما طالب بمجموع البدلات الواردة في البند 3 من صحيفة الدعوى.

في حين تقدم المدعى عليه بلائحة جوابية،جاء فيها أن عمل المدعي لم يكن منتظما وكان يعمل لدى آخرين، وأن المدعي كان يعاني من وضع صحي سيئ، وبنتيجة المحاكمة الجارية بتاريخ 27/11/2019 قضت المحكمة:" بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغ 27360 شيقل، وتضمينه المصاريف و300 دينار أردني اتعاب محاماة، ورد باقي الادعاء وعدم الحكم بالرسوم كون الدعوى العمالية معفية من الرسوم".

لم يرتضِ المدعى عليه بحكم محكمة أول درجة، فبادر للطعن فيه استئنافا امام محكمة استئناف القدس بموجب الاستئناف المدني رقم 1235/2019، ولما انعقد الاختصاص لمحكمة استئناف الخليل أصبحت الدعوى الاستئنافية تنظر من خلال الرقم 214/2021، وبنتيجة المحاكمة قضت بتاريخ 12/12/2022:" برد الاستئناف موضوعا، وتأييد الحكم المستأنف....".

كما ولم يلقَ حكم محكمة الاستئناف قبولا من المدعى عليه، فبادر للطعن فيه بالنقض الماثل للأسباب الواردة فيه، ورغم تبلغ المطعون ضده أصولا إلا أنه لم يتقدم بائحة جوابية.

وعن أسباب الطعن، وفيما يتصل بالسبب الأول، وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بعدم توجيه اليمين الحاسمة عن باقي مطالبات المدعي في دعواه، واقتصار توجيهها على جزء من وقائع الدعوى، وبذلك تكون اليمين الموجهة بالصيغة التي أقرتها المحكمة مخالفة للقانون.

في ذلك نجد، وبعد الاطلاع على مجريات المحاكمة التي تمت امام محكمة الاستئناف، ولما كان الطاعن (المدعى عليه) هو الذي بادر بتوجيه اليمين الحاسمة بجلسة 12/7/2021 إلى المدعي، إذ قدم من خلال وكيله استدعاء أصوليا بجلسة 27/9/2021 تضمن صيغة اليمين على النحو التالي:" اقسم بالله العظيم أن المدعى عليه يملك محجرا في بلدة بني نعيم في عام 2010 وإنني كنت اعمل لديه ولم أعمل لدى يوسف سعدي جرادات أو أي شخص آخر حتى العام 2003 والله على ما أقول شهيد".

وإزاء اعتراض وكيل المدعي بجلسة 13/12/2021 على تلك الصيغة، وتقديمه صيغة يمين معدلة،التي يرغب في حلفها، الامر الذي قررت معه محكمة الاستئناف اعتماد صيغة مشابهة للصيغة التي وجهها الطاعن، بحيث اجرت تعديلا في ترتيب الوقائع، دون أن يشكل ذلك اختلافا بيّنا بالصيغة التي اقترحها الأخير (الطاعن)، الامر الذي يغدو هذا السبب غير وارد ولا ينال من الحكم الطعين، ما دام ان توجيه اليمين كان بناءً على طلبه وهو من وحدد صيغتها ضمن الاطار الذي صاغه، وبذلك يشكل هذا السبب سعيا منه لنقض ما تم من جهته، وهو سعي مردود عليه، عملا بأحكام المادة 100 من مجلة احكام العدلية.

 

وفيما يتصل بالسبب الثاني، وحاصله أن المحكمة مصدرة الحكم الطعين أخطأت بعدم رد الدعوى، لأن البينات التي قُدمت كانت سماعية ولا تصلح للحكم بموجبها.

في ذلك نرى، وبعد الاطلاع على واقعات الحكم الطعين من هذه الناحية، فقد توصلت محكمة الاستئناف إلى نتيجة مفادها:" أن المستأنف لم يحدد الشهادات السماعية التي يدعي بها ولم يحدد وقائعها، ليتسنى للمحكمة بحثها ومعالجتها، خاصة وأن المدعي بحلفه اليمين الحاسمة امام محكمة الاستئناف قد حسم ثبوت بعض وقائع دعواه الواردة في صيغة اليمين، مما يجعل من سببه هذا غير مقبول".

 

 ولما كانت المادة 208 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، قد نصت على وجوب أن تشتمل لائحة الاستئناف على بيانات محددة، أهمها ما ورد في الفقرة 5 منها: بأن تتضمن اللائحة على أسباب الاستئناف، ولما كان المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة، أن لائحة الطعن سواء كانت تلك التي تقدم امام محكمة الاستئناف أو امام محكمة النقض، يجب أن تُبنى على أسباب واضحة ومحددة وأن لا  تكون عامة ومبهمة، وإلا قُضي بعدم قبولها وبالتالي نقرر عدم قبول هذا السبب.

وعليه، فإن عدم بيان الطاعن ماهية البينّات السماعية وعدم تحديد مؤديها، يجعلها تدخل في دائرة التجهيل والاعتلال، لورودها على خلاف منهج بناء الطعن في الاحكام ، بما يجعل قضاء محكمة الاستئناف بعدم قبول ذلك السبب متفقا والقانون.

وفيما يتصل بالسبب الثالث، وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بعدم السماح للمستأنف تقديم بيناته، وتخطئتها بعدم تقديم صيغة اليمين لحسم النزاع.

في ذلك نجد، أن محكمة الاستئناف ومن خلال جلسات المحاكمة، أمهلت المستأنف عدة جلسات لتقديم بيناته، ولما ثبت لها بصفتها محكمة موضوع أن المستأنف يماطل ويرجئ تقديم البينة دون سبب قانوني مشروع، أمهلته للمرة الأخيرة (بجلسة 7/6/2021 ) تحت طائلة اعتباره مكتفيا بما قدم من بينات، حيث لم يمتثل في الجلسة التالية، بالتالي فإن ما قررته محكمة الاستئناف" بإعتباره مكتفيا بما قدم من بينات، متفقاً والأصول والقانون ، ما يغدو معه هذا الشق من السبب الثالث غير وارد.

أما بالنسبة للشق الثاني ، الذي يعيب فيه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ بعدم توجيه محكمة الاستئناف اليمين الحاسمة على جميع وقائع الدعوى، وتحاشيا للتكرار نحيل الرد على هذا الشق لما أوردناه ردا على السبب الأول من هذا الطعن ، الأمر الذي يغدو معه غير وارد ولا ينال من الحكم الطعين.

وفيما يتصل بالسبب الرابع، وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بالحكم للمدعي ببدل أيام الراحة الأسبوعية، ذلك أن المدعي في صحيفة دعواه ادعى بأن أجرته شهرية وليست يومية، وبذلك يكون حكمها مخالفا للقانون.

في ذلك نجد، وعلى ما يبين من البند الأول من صحيفة الدعوى، أن المدعي أورد في صحيفة دعواه بأنه يتقاضى اجرة يومية مقدارها 120 شيقل، ولما قضت المحكمة مصدرة الحكم الطعين بتأييد حكم محكمة أول درجة بما قضت به بخصوص بدل اليوم السابع، فإن حكمها قد استند إلى بينة ثابتة في أوراق الدعوى، وبذلك يكون هذا السبب جاء على خلاف ما ورد في صحيفة الدعوى، الامر الذي يتعين معه رد هذا السبب أيضا.

لهـــــــــذه الاسبــــاب

نقرر رد الطعن موضوعاً، وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف عن جميع مراحل التقاضي ،وأتعاب محاماة 50 دينارا اردنيا عن هذه المرحلة من مراحل التقاضي.

 

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 30/6/2024